المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.04.421 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
- 1 -تحدد في تسعة دراهم واثنين وعشرين سنتيما (9,22 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ؛
- 2 -يحدد في سبعة وأربعين درهما وسبعة وسبعين سنتيما(47.77 درهما) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لمأجوري القطاع الفلاحي.
ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة 2 أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.421 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.421 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولى1 - تحدد في تسعة دراهم واثنين وعشرين سنتيما (9,22 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ؛
- المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2004 :
- المادة الثالثةيجوز للوزير المكلف بالتشغيل أن يحدد بقرار، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تواريخ مختلفة عن تلك المشار إليه
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن.