مادةmadda
FR

ف 1ابتداء من فاتح يوليو 2004 :

  1. –تحدد في تسعة دراهم وستة وستين سنتيما (9,66 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
  2. –يحدد في خمسين درهما (50 درهما) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لمأجوري القطاع الفلاحي.

ف 2ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.421 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.421 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولى1 - تحدد في تسعة دراهم واثنين وعشرين سنتيما (9,22 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ؛
  2. المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2004 :
  3. المادة الثالثةيجوز للوزير المكلف بالتشغيل أن يحدد بقرار، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تواريخ مختلفة عن تلك المشار إليه
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن.
فهرس النص كاملا · 4 مواد