المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.04.421 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
ف 1ابتداء من فاتح يوليو 2004 :
- –تحدد في تسعة دراهم وستة وستين سنتيما (9,66 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
- –يحدد في خمسين درهما (50 درهما) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لمأجوري القطاع الفلاحي.
ف 2ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.421 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.421 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولى1 - تحدد في تسعة دراهم واثنين وعشرين سنتيما (9,22 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ؛
- المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2004 :
- المادة الثالثةيجوز للوزير المكلف بالتشغيل أن يحدد بقرار، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تواريخ مختلفة عن تلك المشار إليه
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن.