المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.04.421 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
ف 1يجوز للوزير المكلف بالتشغيل أن يحدد بقرار، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تواريخ مختلفة عن تلك المشار إليها في هذا المرسوم وذلك فيما يتعلق بالقطاعات التي تعرف صعوبات خاصة.
ف 2غير أنه ،لا يمكن أن تتعدى التواريخ المحددة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، بأي حال من الأحوال، 365 يوما بالنسبة للتواريخ المحددة في هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.421 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.421 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولى1 - تحدد في تسعة دراهم واثنين وعشرين سنتيما (9,22 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ؛
- المادة الثانيةابتداء من فاتح يوليو 2004 :
- المادة الثالثةيجوز للوزير المكلف بالتشغيل أن يحدد بقرار، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تواريخ مختلفة عن تلك المشار إليه
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن.