مادةmadda
FR
الباب الثاني: تكوين اللجنة الملكية للحج

المادة 2

من مرسوم رقم 2.04.554 في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

يرأس اللجنة الملكية للحج الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينوب عنه، وتتألف من ممثلي السلطات الحكومية الآتية:

  1. 1 -الوزارة الأولى؛
  2. 2 -السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية والتعاون؛
  3. 3 -السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  4. 4-السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  5. 5 -السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
  6. 6 -السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  7. 7 -السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  8. 8 -السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  9. 9 -السلطة الحكومية المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.04.554 — madda.ma

الباب الثاني: تكوين اللجنة الملكية للحج

المادة 2 – المادة 5
  1. المادة 2يرأس اللجنة الملكية للحج الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينوب عنه، وتتألف من ممثلي السلطات الحكومية الآتية:
  2. المادة 3يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل جهة يرى من المفيد مشاركتها في اجتماعات اللجنة.
  3. المادة 4تعين كل سلطة حكومية ممثلها في اللجنة الملكية للحج، وتبلغه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  4. المادة 5يتولى رئيس قسم الحج والشؤون الاجتماعية أو من ينوب عنه مهمة مقرر اللجنة الملكية للحج، ويقوم بمهمة الكتابة رئيس مصلحة الحج أو من ينوب عنه.
فهرس النص كاملا · 15 مادة