الباب الثاني: تكوين اللجنة الملكية للحج
المادة 2
يرأس اللجنة الملكية للحج الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينوب عنه، وتتألف من ممثلي السلطات الحكومية الآتية:
- 1 -الوزارة الأولى؛
- 2 -السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية والتعاون؛
- 3 -السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- 4-السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- 5 -السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- 6 -السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- 7 -السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- 8 -السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- 9 -السلطة الحكومية المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.04.554 — madda.ma
الباب الثاني: تكوين اللجنة الملكية للحج
المادة 2 – المادة 5- المادة 2يرأس اللجنة الملكية للحج الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينوب عنه، وتتألف من ممثلي السلطات الحكومية الآتية:
- المادة 3يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل جهة يرى من المفيد مشاركتها في اجتماعات اللجنة.
- المادة 4تعين كل سلطة حكومية ممثلها في اللجنة الملكية للحج، وتبلغه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 5يتولى رئيس قسم الحج والشؤون الاجتماعية أو من ينوب عنه مهمة مقرر اللجنة الملكية للحج، ويقوم بمهمة الكتابة رئيس مصلحة الحج أو من ينوب عنه.