مادةmadda
FR
الباب الرابع: تنظيم عمل اللجنة الملكية للحج

المادة 7

من مرسوم رقم 2.04.554 في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

تعقد اللجنة الملكية للحج اجتماعاتها خلال العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.04.554 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تنظيم عمل اللجنة الملكية للحج

المادة 7 – المادة 15
  1. المادة 7تعقد اللجنة الملكية للحج اجتماعاتها خلال العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  2. المادة 8تتخذ اللجنة الملكية للحج توصياتها بعد دراسة جدول الأعمال المعروض عليها من طرف الرئيس.
  3. المادة 9تدرج توصيات اللجنة الملكية للحج في محضر.
  4. المادة 10يمكن لرئيس اللجنة الملكية للحج تكوين لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الملكية للحج الدراسة بعض القضايا المتعلقة بالحج.
  5. المادة 11يقوم كاتب اللجنة الملكية للحج بإعداد جدول أعمال الاجتماعات بتنسيق مع أعضاء اللجنة الملكية للحج، ويقوم من أجل هذه الغاية بجمع الوثائق والمستندات اللازمة لأشغال ا
  6. المادة 12تقوم رئاسة البعثات المغربية للحج بتقديم تقرير يتضمن المشاكل المطروحة خلال موسم حج العام الماضي، كما تقدم اقتراحاتها التطوير تنظيم موسم الحج والرفع من مستوى أداء
  7. المادة 13تقوم رئاسة البعثات المغربية للحج بتعاون مع مديرية الشؤون الإسلامية، بتنسيق أنشطة الجهات المتدخلة في تنظيم موسم الحج، طبقا التوصيات اللجنة الملكية للحج.
  8. المادة 14تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم.
  9. المادة 15يسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 15 مادة