مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.753

مرسوم رقم 2.04.753 يتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات

مرسوم يتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ولاسيما المادة 39 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.269 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم مجالس العمالات والأقاليم، ولاسيما المادة 31 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 من رجب (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولاسيما المواد 34 و 87 و 92 منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.225 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسبمر 1975) بتغيير القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350(20 ديسمبر 1931) بتنظيم التعويضات عن صوائر التنقل والقيام بالمأموريات؛

وعلى المرسوم رقم 2.76.576 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بسن نظام المحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.827 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) المتعلق بالمأموريات التي يقوم بها في الخارج موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية؛

وعلى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 961.97 الصادر في 14 من ذي الحجة 1417 (22 أبريل 1997) بتغيير وتتميم قرار وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة رقم 453.75 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بتحديد المقادير الأساسية للتعويض اليومي عن مصاريف القيام بمأمورية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من ذي القعدة 1425(6 يناير 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يتقاضى رؤساء المجالس الجهوية ونواب الرؤساء والمقرر العام للميزانية وكاتب المجلس ومساعدوهم تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:

المادة الثانية

يتقاضى رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم ونواب الرؤساء ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:

  1. –رئيس مجلس العمالة أو الإقليم............................. 6.000 درهم
  2. –نواب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم.................. 3.500 درهم
  3. –مقرر الميزانية................................................ 1.700 درهم
  4. –كاتب المحلس................................................. 1.700 درهم

المادة الثالثة

يتقاضى رؤساء المجالس الجماعية ومساعدوهم ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:

وتطبيقا للمادة 92 من القانون رقم 78.00 المشار إليه أعلاه، يتقاضى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه الذين لا يتقاضون أي تعويض بالمجلس الجماعي، تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:

الجماعات رؤساء مجالس المقاطعات نواب رؤساء مجالس المقاطعات

  1. –الجماعات الحضرية المتراوح 2.750 1.375 عدد سكانها بين 500.001 ومليون نسمة....................................

3.000 1.500

  1. –الرباط والجماعات الحضرية التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.....................................

المادة الرابعة

يجوز الجمع بين التعويضات المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والذي يمنع الجمع بين مهام رئيس المجلس الجماعي ومهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس مجلس الجهة.

المادة الخامسة

ترصد التعويضات عن المهام والتمثيل المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه لتسديد بعض المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام المطابقة وتؤدى عند انتهاء كل شهر.

المادة السادسة

يتقاضى أعضاء مكاتب المجالس الجهوية وأعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مكاتب المجالس الجماعية وأعضاء مكاتب مجالس المقاطعات وكذا باقي أعضاء المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات، تعويضات عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل أو خارج المملكة، لمصلحة المجالس التي ينتمون إليها، وتحدد مبالغها كما يلي:

  1. –فيما يخص رؤساء المجالس الجهوية، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورؤساء الجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة: المبالغ الممنوحة لموظفي الدولة المرتبين المجموعة I:
  2. –فيما يخص باقي رؤساء المجالس الجماعية، وباقي أعضاء المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، وكذا رؤساء وأعضاء مجالس المقاطعات:

المبالغ الممنوحة لموظفي الدولة المرتبين في المجموعة II.

المادة السابعة

تقتطع التعويضات عن المهام والتمثيل والتعويضات عن التنقل المحددة بموجب هذا المرسوم من الاعتمادات المدرجة في ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المعنية.

المادة الثامنة

يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أعضاء المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية. وينسخ ابتداء من هذا التاريخ المرسوم رقم 2.99.1041 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1421 (22 أغسطس 2000) بتحديد التعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة الأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس الجماعات ومجالس المجموعات الحضرية.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005)، الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: المصطفى ساهل.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.