المادة الثالثة
ف 1يتقاضى رؤساء المجالس الجماعية ومساعدوهم ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
ف 2وتطبيقا للمادة 92 من القانون رقم 78.00 المشار إليه أعلاه، يتقاضى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه الذين لا يتقاضون أي تعويض بالمجلس الجماعي، تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
ف 3الجماعات رؤساء مجالس المقاطعات نواب رؤساء مجالس المقاطعات
- –الجماعات الحضرية المتراوح 2.750 1.375 عدد سكانها بين 500.001 ومليون نسمة....................................
ف 43.000 1.500
- –الرباط والجماعات الحضرية التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.....................................
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.753 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.753 يتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيتقاضى رؤساء المجالس الجهوية ونواب الرؤساء والمقرر العام للميزانية وكاتب المجلس ومساعدوهم تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
- المادة الثانيةيتقاضى رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم ونواب الرؤساء ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
- المادة الثالثةيتقاضى رؤساء المجالس الجماعية ومساعدوهم ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
- المادة الرابعةيجوز الجمع بين التعويضات المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالمي
- المادة الخامسةترصد التعويضات عن المهام والتمثيل المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه لتسديد بعض المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام المطابقة وتؤد
- المادة السادسةيتقاضى أعضاء مكاتب المجالس الجهوية وأعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مكاتب المجالس الجماعية وأعضاء مكاتب مجالس المقاطعات وكذا باقي أعضاء المجالس الجه
- المادة السابعةتقتطع التعويضات عن المهام والتمثيل والتعويضات عن التنقل المحددة بموجب هذا المرسوم من الاعتمادات المدرجة في ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المعنية
- المادة الثامنةيعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أعضاء المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية. وينسخ ابتداء من هذا التاريخ المرسوم رقم 2.99.1041 ا
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.