المادة الثانية
يتقاضى رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم ونواب الرؤساء ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
- –رئيس مجلس العمالة أو الإقليم............................. 6.000 درهم
- –نواب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم.................. 3.500 درهم
- –مقرر الميزانية................................................ 1.700 درهم
- –كاتب المحلس................................................. 1.700 درهم
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.753 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.753 يتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيتقاضى رؤساء المجالس الجهوية ونواب الرؤساء والمقرر العام للميزانية وكاتب المجلس ومساعدوهم تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
- المادة الثانيةيتقاضى رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم ونواب الرؤساء ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
- المادة الثالثةيتقاضى رؤساء المجالس الجماعية ومساعدوهم ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
- المادة الرابعةيجوز الجمع بين التعويضات المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالمي
- المادة الخامسةترصد التعويضات عن المهام والتمثيل المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه لتسديد بعض المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام المطابقة وتؤد
- المادة السادسةيتقاضى أعضاء مكاتب المجالس الجهوية وأعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مكاتب المجالس الجماعية وأعضاء مكاتب مجالس المقاطعات وكذا باقي أعضاء المجالس الجه
- المادة السابعةتقتطع التعويضات عن المهام والتمثيل والتعويضات عن التنقل المحددة بموجب هذا المرسوم من الاعتمادات المدرجة في ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المعنية
- المادة الثامنةيعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أعضاء المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية. وينسخ ابتداء من هذا التاريخ المرسوم رقم 2.99.1041 ا
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.