مادة madda
FR

ف 1يتقاضى أعضاء مكاتب المجالس الجهوية وأعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مكاتب المجالس الجماعية وأعضاء مكاتب مجالس المقاطعات وكذا باقي أعضاء المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات، تعويضات عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل أو خارج المملكة، لمصلحة المجالس التي ينتمون إليها، وتحدد مبالغها كما يلي:

  1. –فيما يخص رؤساء المجالس الجهوية، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورؤساء الجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة: المبالغ الممنوحة لموظفي الدولة المرتبين المجموعة I:
  2. –فيما يخص باقي رؤساء المجالس الجماعية، وباقي أعضاء المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، وكذا رؤساء وأعضاء مجالس المقاطعات:

ف 2المبالغ الممنوحة لموظفي الدولة المرتبين في المجموعة II.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.04.753 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.753 يتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيتقاضى رؤساء المجالس الجهوية ونواب الرؤساء والمقرر العام للميزانية وكاتب المجلس ومساعدوهم تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
  2. المادة الثانيةيتقاضى رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم ونواب الرؤساء ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
  3. المادة الثالثةيتقاضى رؤساء المجالس الجماعية ومساعدوهم ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل يحدد مبلغها الشهري على النحو التالي:
  4. المادة الرابعةيجوز الجمع بين التعويضات المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالمي
  5. المادة الخامسةترصد التعويضات عن المهام والتمثيل المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه لتسديد بعض المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام المطابقة وتؤد
  6. المادة السادسةيتقاضى أعضاء مكاتب المجالس الجهوية وأعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مكاتب المجالس الجماعية وأعضاء مكاتب مجالس المقاطعات وكذا باقي أعضاء المجالس الجه
  7. المادة السابعةتقتطع التعويضات عن المهام والتمثيل والتعويضات عن التنقل المحددة بموجب هذا المرسوم من الاعتمادات المدرجة في ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المعنية
  8. المادة الثامنةيعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أعضاء المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية. وينسخ ابتداء من هذا التاريخ المرسوم رقم 2.99.1041 ا
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد