مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1284

مرسوم رقم 2.05.1284 بتتميم قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية

مرسوم بتتميم قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 11 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1039 الصادر في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تتمم كما يلي قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية، كما هي محددة في الجدول الملحق بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971):

بيان التعويضات والمكافآت المراجع .............................................. ..............................................

  1. –التعويض الخاص؛
  2. –المرسوم رقم 2.97.1039 الصادر في 27
  3. –التعويض عن التأطير؛

من رمضان 1418 (26 يناير 1998)

  1. –التعويض عن التمثيل؛

بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين

  1. –الإعانة الاستثنائية؛

للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.

  1. –التعويض عن السكن.

المادة الثانية

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من 5 فبراير 1998 ويسند تنفيذه إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عبد الصادق الربيع.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.