مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.178

مرسوم رقم 2.05.178 بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين

مرسوم رقم 2.05.178 صادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين

صيغة محينة بتاريخ 6 يونيو 2022
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.22.127 الصادر في 6 ذي القعدة 1443 (6 يونيو 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7097 بتاريخ 6 ذو القعدة 1443 (6 يونيو 2022)، ص 3507.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 4 و 5 و 6 و 7 منه؛

وعلى القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.40 الصادر في 20 من رجب 1424 (17 سبتمبر 2003) بتطبيق القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 26 مادة

المادة 1

يشارك في مباراة الملحقين القضائيين، المترشحون المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاصلون على إحدى الشهادات الجامعية، لا تقل عن شهادة الإجازة والمحددة قائمتها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.74.467.

تحدد سن المترشح في ثلاثين سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.

غير أن هذه السن ترفع إلى خمس وخمسين (55) سنة بالنسبة إلى المترشح المنتمي لهيئة كتابة الضبط.

لا يجوز المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من أربع مرات.

المادة 2

منسوخة

(نسخت)

المادة 3

تفتح المباراة المشار إليها أعلاه بقرار لوزير العدل وفقا للفصل 6 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 401.67 ، وينشر بالجريدة الرسمية، أو يدرج في الصحف أو يعلن عنه بواسطة الإذاعة الوطنية أسبوعين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات.

ويتضمن هذا القرار نوع التخصص المشترط في الشهادات المقبولة تبعا لوجهة القضاء المطلوبة.

المادة 4

تتألف لجنة المباراة من:

  1. –رئيس غرفة بمحكمة النقض، رئيسا؛
  2. –المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛
  3. –مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل؛
  4. –ثلاثة مستشارين بمحكمة النقض؛
  5. –ممثل عن وزير العدل؛
  6. –أستاذين للتعليم العالي في العلوم القانونية وأستاذ للتعليم العالي بإحدى كليات الشريعة؛
  7. –نقيب إحدى هيئات المحامين.

يتم اقتراح رئيس اللجنة والمستشارين بمحكمة النقض من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل.

ويعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة.

ويمكن للجنة أن تستعين، عند الضرورة، بأشخاص من ذوي الاختصاص، يعينون بقرار لوزير العدل.

المادة 5

تتألف لجنة الحراسة من:

  1. –رئيس قسم القضاة، رئيسا؛
  2. –رئيس مصلحة المباريات والتوظيف؛
  3. –رئيس مصلحة تدبير الوضعية الإدارية للقضاة؛
  4. –رئيس مصلحة حركية القضاة.

يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل.

المادة 6

تشتمل المباراة على اختبار انتقائي أولي وعلى أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية.

المادة 7

I- يشتمل الاختبار الانتقائي الأولي على أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M) حول قضايا ومواضيع ذات الصلة بمنظومة العدالة، تستغرق مدة الإجابة عنها ساعتين.

يؤهل لاجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية المترشحون الذين اجتازوا بنجاح الاختبار الانتقائي الأولي.

تحدد، بقرار لوزير العدل، كيفيات اجتياز الاختبار الانتقائي الأولي والمعايير المعتمدة لتحديد الناجحين فيه.

II- تشتمل الاختبارات الكتابية على:

  1. 1 -موضوع باللغة العربية يتعلق بالجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والثقافية لعالم اليوم، يستغرق تحريره ثلاث ساعات (المعامل 3)؛
  2. 2 -استشارة أو دراسة قانونية يستغرق تحريرها أربع ساعات، انطلاقا من وثائق تتعلق بالقانون المدني (المعامل 3)؛
  3. 3 -استشارة أو دراسة قانونية يستغرق تحريرها أربع ساعات، انطلاقا من وثائق تتعلق حسب اختيار المترشح بالقانون الجنائي أو مدونة الأسرة أو القانون التجاري (المعامل 3).

غير أنه إذا تعلق الأمر بمباراة لفائدة القضاء الإداري، تعوض مادة الاختبار هذه بدعوى الإلغاء أو المنازعات الضريبية أو مصادر القانون الإداري ومجال تطبيقه؛

  1. 4 -اختبار في اللغة، يستغرق تحريره ثلاث ساعات (المعامل 2) ويشتمل على:
  2. –تعريب نص من الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية حسب اختيار المترشح؛
  3. –أسئلة تتعلق بفهم النص.

المادة 8

توضع مواضيع الاختبارات التي يختارها وزير العدل في أظرفة مختومة ومدموغة تحمل البيانات التالية:

(مباراة الملحقين القضائيين - ظرف يفتحه أحد أعضاء اللجنة بمحضر المترشحين - الاختبار رقم ......).

تصحح كل ورقة اختبار من قبل مصححين اثنين، أحدهما عضو في اللجنة وتمنح عن كل اختبار درجة من 0 إلى 20.

المادة 9

يضع كل مترشح في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك اسميه الشخصي والعائلي وتوقيعه.

تسلم البطاقة الموضوعة في ظرف مختوم ينبغي ألا يحمل أي علامة خارجية إلى أحد المراقبين قبل الاختبار الانتقائي الأولي وكذا قبل الاختبار الأول من الاختبارات الكتابية.

يجب ألا تحمل أوراق الاختبار التي يسلمها المترشحون اسما أو توقيعا أو أي بيان يساعد على معرفة صاحبها.

يجب أن يوقع الأوراق أحد أعضاء لجنة المباراة على الأقل.

توضع أوراق الاختبار والأظرفة المشتملة على البطائق داخل أظرفة مستقلة ومغلقة تحمل بالتتابع البيانات التالية:

  1. أ)أوراق الاختبار - مباراة الملحقين القضائيين - الاختبار رقم ...... العدد.... ؛

ب)البطائق - مباراة الملحقين القضائيين - العدد ....

وتسلم الأظرفة إلى رئيس لجنة المباراة بعد إغلاقها وتوقيع المراقبين عليها.

المادة 10

يحرر رئيس لجنة المباراة عند انتهاء الاختبارات محضرا بسير المباراة.

المادة 11

تجمع اللجنة، بعد تصحيح الاختبارات الكتابية وتنقيطها، الدرجات التي حصل عليها كل مترشح بضرب كل درجة في المعامل المحدد بالمادة 7 ، ولا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفوية المترشحون الذين حصلوا على مجموع يقل عن 110 درجة.

تعتبر موجبة للرسوب كل درجة تقل عن 5 من 20.

لا يكشف عن أسماء المترشحين إلا بعد انتهاء الترتيب المذكور.

المادة 12

تبلغ نتائج الاختبارات إلى علم المترشحين بجميع الوسائل الملائمة، ولاسيما بتعليقها في مقر المعهد العالي القضاء.

المادة 13

تشتمل الاختبارات الشفوية على:

  1. 1-محادثة في موضوع يتعلق بالجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والثقافية لعالم اليوم، وتحدد للمترشح ثلاثون دقيقة لتحضير هذا الاختبار (المعامل 1)؛
  2. 2-سؤال يتعلق بالقانون القضائي الخاص والمسطرة الجنائية (المعامل 2)؛
  3. 3-سؤال في القانون الجنائي أو مدونة الأسرة أو القانون التجاري بحسب اختيار المترشح خارج المادة المختارة في الاختبار الكتابي (المعامل 2).

غير أنه، إذا تعلق الأمر بمباراة لفائدة القضاء الإداري تعوض مادة الاختبارات (3) أعلاه بقانون نزع الملكية أو بقانون التعمير أو العقود الإدارية أو الصفقات العمومية أو المسؤولية الإدارية؛

وتمنح عن كل اختبار شفوي درجة من 0 إلى 20.

وتعتبر موجبة للرسوب كل درجة تقل عن 5 من 20.

يتولى ثلاثة ممتحنين طرح الأسئلة الشفوية ومنح الدرجات للمترشحين، مع مراعاة التقييم النفسي للمترشح خلال هذه الاختبارات.

وتحدد بعشرين دقيقة مدة كل اختبار من الاختبارات المشار إليها في 1 و 2 و 3 أعلاه.

المادة 14

يحدد برنامج الاختبار الانتقائي الأولي والاختبارات الكتابية والشفوية بقرار لوزير العدل.

المادة 15

لا يدرج المترشح في الترتيب النهائي إذا حصل على مجموع يقل عن 160 درجة في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية.

المادة 16

تستغرق مدة تكوين الملحقين القضائيين سنتان على الأقل.

تتوزع السنتان بين المعهد العالي للقضاء والمحاكم والتدريب بالمؤسسات والإدارات، وفق برنامج يعد من طرف إدارة المعهد، يوافق عليه مجلس إدارة المعهد.

يحدد بقرار لوزير العدل بشأن الملحقين القضائيين نظام وكيفية ومدة دورة الدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد، والتدريب بمختلف المحاكم والإدارات المركزية والمؤسسات العامة أو الخاصة.

المادة 17

يؤدي الملحق القضائي عند التحاقه لأول مرة للتدريب بالمحاكم اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على سر المداولات، وأن أراعي في ذلك نزاهة القضاء ووقاره".

تؤدى هذه اليمين أمام الرئيس الأول وبمحضر الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها محكمة التدريب.

المادة 18

يشارك الملحقون القضائيون، تحت إشراف القاضي المؤطر ومراقبة رئيس المحكمة أو رئيس النيابة العامة لديها، في النشاط القضائي خلال فترة التدريب بالمحاكم، ويمكن لهم خاصة:

  1. –مساعدة قضاة التحقيق في جميع الإجراءات؛
  2. –مساعدة قضاة النيابة العامة في ممارسة الدعوى العمومية؛
  3. –الحضور بالجلسات، زيادة على النصاب القانوني، والمشاركة فيها وفي المداولات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

يوجه القاضي المؤطر تقريرا إلى إدارة المعهد حول نشاط وسلوك الملحق القضائي بشأن فترة التدريب بالمحكمة.

المادة 19

يشتمل امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين على اختبارات كتابية واختبارات شفوية.

المادة 20

تشتمل الاختبارات الكتابية على:

  1. 1 -تحرير حكم حول مسألة تتعلق بالقانون المدني أو القانون التجاري؛
  2. 2 -تحرير حكم في مسألة تتعلق بقانون مدونة الأسرة؛
  3. 3 -تحرير ملتمس نهائي للنيابة العامة أو أمر من القاضي المكلف بالتحقيق حسب اختيار الملحق القضائي؛
  4. 4 -تعريب حكم قضائي من الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية.

غير أنه تعوض المواد الواردة في 2 و 3 أعلاه بدعوى الإلغاء والمنازعات الضريبية إذا تعلق الأمر بفوج القضاء الإداري، كما أنه عند تحديد الاختصاص خلال الفترة الأخيرة من التكوين، يجرى الاختبار تبعا للمادة موضوع تخصص الملحقين القضائيين.

وتستغرق مدة كل اختبار من الاختبارات الأربعة ثلاث ساعات.

تمنح لجميع الاختبارات درجة من 0 إلى 20 ، ويخصص لها المعامل 1.

وتوضع موضوعات الاختبارات في أظرفة مختومة ومدموغة تحمل البيانات التالية:

(امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين - ظرف يفتحه أحد أعضاء اللجنة بحضور المترشحين، الاختبار رقم ......).

يحق للملحقين القضائيين استعمال النصوص التشريعية والتنظيمية والقواميس خلال الاختبارات.

المادة 21

تشتمل الاختبارات الشفوية على:

  1. 1 -سؤال يتعلق بالمسطرة المدنية؛
  2. 2 -سؤال يتعلق بالمسطرة الجنائية؛
  3. 3 -سؤال في إحدى المواد الملقنة أثناء التكوين غير المواد التي كانت موضوع اختبار كتابي؛
  4. 4 -عرض يتعلق برسالة نهاية التكوين أو بحث ميداني يحضره الملحق القضائي، مع المناقشة؛
  5. 5-عرض باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية في موضوع عام مع أسئلة في الموضوع.

غير أنه تعوض مادة المسطرة الجنائية بقانون نزع الملكية وقانون التعمير، أو العقود والصفقات العمومية، أو المسؤولية الإدارية إذا تعلق الأمر بفوج القضاء الإداري.

تمنح عن جميع الاختبارات درجة من 0 إلى 20 ، ويخصص لها المعامل 1.

تسحب موضوعات الأسئلة عن طريق القرعة.

وتستغرق مدة كل اختبار 20 دقيقة، كما تحدد للمترشحين مدة 20 دقيقة للتحضير، ما عدا فيما يخص الاختبار 4.

يحق للملحقين القضائيين استعمال النصوص التشريعية والتنظيمية خلال الاختبارات الشفوية.

المادة 22

يمنح المدير العام للمعهد العالي للقضاء كل ملحق قضائي درجة من 0 إلى 20 ، ويخصص لها المعامل 2 بالإضافة إلى الدرجات الممنوحة عن الاختبارات السابقة.

تراعى في هذه الدرجة نتائج وسلوك المعني بالأمر خلال الدراسة والتدريب القضائي.

المادة 23

تتألف لجنة الامتحان من:

  1. –رئيس غرفة بمحكمة النقض، رئيسا؛
  2. –مدير بوزارة العدل؛
  3. –أستاذين بالمعهد العالي للقضاء؛
  4. –رئيس أول بمحكمة استئناف؛
  5. –وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛
  6. –مدير بالمعهد العالي للقضاء.

يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل.

ويضاف إلى أعضاء تلك اللجنة المدير العام للمعهد العالي للقضاء الذي يحمل صفة عضو قار في لجنة الامتحان دون حاجة إلى تعيين جديد.

ويعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة، وكذا الممتحنون المتخصصون فيما يتعلق بالاختبارات في اللغة والعلوم الاقتصادية.

يحدد كذلك بقرار لوزير العدل تاريخ ومكان الامتحان.

المادة 24

تقوم اللجنة بعد انتهاء الاختبارات بترتيب الملحقين القضائيين الحاصلين على المعدل العام بحسب الاستحقاق، ورعيا لمجموع الدرجات المحصل عليها.

المادة 25

ينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.98.967 الصادر في 24 من رمضان 1419 (12 يناير 1999) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.00.373 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000).

المادة 26

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير العدل الإمضاء: محمد بوزوبع.