مادة madda
FR
الباب الأول: مباراة الملحقين القضائيين شروط المشاركة - برنامج الاختبارات وتنقيطها

المادة 1

من مرسوم رقم 2.05.178 بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين

صيغة محينة بتاريخ 6 يونيو 2022

ف 1يشارك في مباراة الملحقين القضائيين، المترشحون المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاصلون على إحدى الشهادات الجامعية، لا تقل عن شهادة الإجازة والمحددة قائمتها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.74.467.

ف 2تحدد سن المترشح في ثلاثين سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.

ف 3غير أن هذه السن ترفع إلى خمس وخمسين (55) سنة بالنسبة إلى المترشح المنتمي لهيئة كتابة الضبط.

ف 4لا يجوز المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من أربع مرات.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.05.178 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مباراة الملحقين القضائيين شروط المشاركة - برنامج الاختبارات وتنقيطها

المادة 1 – المادة 15
  1. المادة 1يشارك في مباراة الملحقين القضائيين، المترشحون المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاصلون على إحدى الشهادات الجام
  2. المادة 2(نسخت)
  3. المادة 3تفتح المباراة المشار إليها أعلاه بقرار لوزير العدل وفقا للفصل 6 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 401.67 ، وينشر بالجريدة الرسمية، أو يدرج في الصحف أو يعل
  4. المادة 4تتألف لجنة المباراة من:
  5. المادة 5تتألف لجنة الحراسة من:
  6. المادة 6تشتمل المباراة على اختبار انتقائي أولي وعلى أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية.
  7. المادة 7I- يشتمل الاختبار الانتقائي الأولي على أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M) حول قضايا ومواضيع ذات الصلة بمنظومة العدالة، تستغرق مدة الإجابة عنها ساعتين.
  8. المادة 8توضع مواضيع الاختبارات التي يختارها وزير العدل في أظرفة مختومة ومدموغة تحمل البيانات التالية:
  9. المادة 9يضع كل مترشح في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك اسميه الشخصي والعائلي وتوقيعه.
  10. المادة 10يحرر رئيس لجنة المباراة عند انتهاء الاختبارات محضرا بسير المباراة.
  11. المادة 11تجمع اللجنة، بعد تصحيح الاختبارات الكتابية وتنقيطها، الدرجات التي حصل عليها كل مترشح بضرب كل درجة في المعامل المحدد بالمادة 7 ، ولا يقبل للمشاركة في الاختبارات
  12. المادة 12تبلغ نتائج الاختبارات إلى علم المترشحين بجميع الوسائل الملائمة، ولاسيما بتعليقها في مقر المعهد العالي القضاء.
  13. المادة 13تشتمل الاختبارات الشفوية على:
  14. المادة 14يحدد برنامج الاختبار الانتقائي الأولي والاختبارات الكتابية والشفوية بقرار لوزير العدل.
  15. المادة 15لا يدرج المترشح في الترتيب النهائي إذا حصل على مجموع يقل عن 160 درجة في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية.
فهرس النص كاملا · 26 مادة