الباب الأول: مباراة الملحقين القضائيين شروط المشاركة - برنامج الاختبارات وتنقيطها
المادة 4
صيغة محينة بتاريخ 6 يونيو 2022
ف 1تتألف لجنة المباراة من:
- –رئيس غرفة بمحكمة النقض، رئيسا؛
- –المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛
- –مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل؛
- –ثلاثة مستشارين بمحكمة النقض؛
- –ممثل عن وزير العدل؛
- –أستاذين للتعليم العالي في العلوم القانونية وأستاذ للتعليم العالي بإحدى كليات الشريعة؛
- –نقيب إحدى هيئات المحامين.
ف 2يتم اقتراح رئيس اللجنة والمستشارين بمحكمة النقض من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ف 3يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل.
ف 4ويعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة.
ف 5ويمكن للجنة أن تستعين، عند الضرورة، بأشخاص من ذوي الاختصاص، يعينون بقرار لوزير العدل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.05.178 — madda.ma
الباب الأول: مباراة الملحقين القضائيين شروط المشاركة - برنامج الاختبارات وتنقيطها
المادة 1 – المادة 15- المادة 1يشارك في مباراة الملحقين القضائيين، المترشحون المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاصلون على إحدى الشهادات الجام
- المادة 2(نسخت)
- المادة 3تفتح المباراة المشار إليها أعلاه بقرار لوزير العدل وفقا للفصل 6 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 401.67 ، وينشر بالجريدة الرسمية، أو يدرج في الصحف أو يعل
- المادة 4تتألف لجنة المباراة من:
- المادة 5تتألف لجنة الحراسة من:
- المادة 6تشتمل المباراة على اختبار انتقائي أولي وعلى أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية.
- المادة 7I- يشتمل الاختبار الانتقائي الأولي على أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M) حول قضايا ومواضيع ذات الصلة بمنظومة العدالة، تستغرق مدة الإجابة عنها ساعتين.
- المادة 8توضع مواضيع الاختبارات التي يختارها وزير العدل في أظرفة مختومة ومدموغة تحمل البيانات التالية:
- المادة 9يضع كل مترشح في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك اسميه الشخصي والعائلي وتوقيعه.
- المادة 10يحرر رئيس لجنة المباراة عند انتهاء الاختبارات محضرا بسير المباراة.
- المادة 11تجمع اللجنة، بعد تصحيح الاختبارات الكتابية وتنقيطها، الدرجات التي حصل عليها كل مترشح بضرب كل درجة في المعامل المحدد بالمادة 7 ، ولا يقبل للمشاركة في الاختبارات
- المادة 12تبلغ نتائج الاختبارات إلى علم المترشحين بجميع الوسائل الملائمة، ولاسيما بتعليقها في مقر المعهد العالي القضاء.
- المادة 13تشتمل الاختبارات الشفوية على:
- المادة 14يحدد برنامج الاختبار الانتقائي الأولي والاختبارات الكتابية والشفوية بقرار لوزير العدل.
- المادة 15لا يدرج المترشح في الترتيب النهائي إذا حصل على مجموع يقل عن 160 درجة في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية.