المادة 9
ف 1يضع كل مترشح في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك اسميه الشخصي والعائلي وتوقيعه.
ف 2تسلم البطاقة الموضوعة في ظرف مختوم ينبغي ألا يحمل أي علامة خارجية إلى أحد المراقبين قبل الاختبار الانتقائي الأولي وكذا قبل الاختبار الأول من الاختبارات الكتابية.
ف 3يجب ألا تحمل أوراق الاختبار التي يسلمها المترشحون اسما أو توقيعا أو أي بيان يساعد على معرفة صاحبها.
ف 4يجب أن يوقع الأوراق أحد أعضاء لجنة المباراة على الأقل.
ف 5توضع أوراق الاختبار والأظرفة المشتملة على البطائق داخل أظرفة مستقلة ومغلقة تحمل بالتتابع البيانات التالية:
- أ)أوراق الاختبار - مباراة الملحقين القضائيين - الاختبار رقم ...... العدد.... ؛
ف 6ب)البطائق - مباراة الملحقين القضائيين - العدد ....
ف 7وتسلم الأظرفة إلى رئيس لجنة المباراة بعد إغلاقها وتوقيع المراقبين عليها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.05.178 — madda.ma
الباب الأول: مباراة الملحقين القضائيين شروط المشاركة - برنامج الاختبارات وتنقيطها
المادة 1 – المادة 15- المادة 1يشارك في مباراة الملحقين القضائيين، المترشحون المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاصلون على إحدى الشهادات الجام
- المادة 2(نسخت)
- المادة 3تفتح المباراة المشار إليها أعلاه بقرار لوزير العدل وفقا للفصل 6 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 401.67 ، وينشر بالجريدة الرسمية، أو يدرج في الصحف أو يعل
- المادة 4تتألف لجنة المباراة من:
- المادة 5تتألف لجنة الحراسة من:
- المادة 6تشتمل المباراة على اختبار انتقائي أولي وعلى أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية.
- المادة 7I- يشتمل الاختبار الانتقائي الأولي على أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M) حول قضايا ومواضيع ذات الصلة بمنظومة العدالة، تستغرق مدة الإجابة عنها ساعتين.
- المادة 8توضع مواضيع الاختبارات التي يختارها وزير العدل في أظرفة مختومة ومدموغة تحمل البيانات التالية:
- المادة 9يضع كل مترشح في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك اسميه الشخصي والعائلي وتوقيعه.
- المادة 10يحرر رئيس لجنة المباراة عند انتهاء الاختبارات محضرا بسير المباراة.
- المادة 11تجمع اللجنة، بعد تصحيح الاختبارات الكتابية وتنقيطها، الدرجات التي حصل عليها كل مترشح بضرب كل درجة في المعامل المحدد بالمادة 7 ، ولا يقبل للمشاركة في الاختبارات
- المادة 12تبلغ نتائج الاختبارات إلى علم المترشحين بجميع الوسائل الملائمة، ولاسيما بتعليقها في مقر المعهد العالي القضاء.
- المادة 13تشتمل الاختبارات الشفوية على:
- المادة 14يحدد برنامج الاختبار الانتقائي الأولي والاختبارات الكتابية والشفوية بقرار لوزير العدل.
- المادة 15لا يدرج المترشح في الترتيب النهائي إذا حصل على مجموع يقل عن 160 درجة في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية.