الباب الأول: مباراة الملحقين القضائيين شروط المشاركة - برنامج الاختبارات وتنقيطها
المادة 13
صيغة محينة بتاريخ 6 يونيو 2022
ف 1تشتمل الاختبارات الشفوية على:
- 1-محادثة في موضوع يتعلق بالجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والثقافية لعالم اليوم، وتحدد للمترشح ثلاثون دقيقة لتحضير هذا الاختبار (المعامل 1)؛
- 2-سؤال يتعلق بالقانون القضائي الخاص والمسطرة الجنائية (المعامل 2)؛
- 3-سؤال في القانون الجنائي أو مدونة الأسرة أو القانون التجاري بحسب اختيار المترشح خارج المادة المختارة في الاختبار الكتابي (المعامل 2).
ف 2غير أنه، إذا تعلق الأمر بمباراة لفائدة القضاء الإداري تعوض مادة الاختبارات (3) أعلاه بقانون نزع الملكية أو بقانون التعمير أو العقود الإدارية أو الصفقات العمومية أو المسؤولية الإدارية؛
ف 3وتمنح عن كل اختبار شفوي درجة من 0 إلى 20.
ف 4وتعتبر موجبة للرسوب كل درجة تقل عن 5 من 20.
ف 5يتولى ثلاثة ممتحنين طرح الأسئلة الشفوية ومنح الدرجات للمترشحين، مع مراعاة التقييم النفسي للمترشح خلال هذه الاختبارات.
ف 6وتحدد بعشرين دقيقة مدة كل اختبار من الاختبارات المشار إليها في 1 و 2 و 3 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.05.178 — madda.ma
الباب الأول: مباراة الملحقين القضائيين شروط المشاركة - برنامج الاختبارات وتنقيطها
المادة 1 – المادة 15- المادة 1يشارك في مباراة الملحقين القضائيين، المترشحون المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاصلون على إحدى الشهادات الجام
- المادة 2(نسخت)
- المادة 3تفتح المباراة المشار إليها أعلاه بقرار لوزير العدل وفقا للفصل 6 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 401.67 ، وينشر بالجريدة الرسمية، أو يدرج في الصحف أو يعل
- المادة 4تتألف لجنة المباراة من:
- المادة 5تتألف لجنة الحراسة من:
- المادة 6تشتمل المباراة على اختبار انتقائي أولي وعلى أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية.
- المادة 7I- يشتمل الاختبار الانتقائي الأولي على أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M) حول قضايا ومواضيع ذات الصلة بمنظومة العدالة، تستغرق مدة الإجابة عنها ساعتين.
- المادة 8توضع مواضيع الاختبارات التي يختارها وزير العدل في أظرفة مختومة ومدموغة تحمل البيانات التالية:
- المادة 9يضع كل مترشح في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك اسميه الشخصي والعائلي وتوقيعه.
- المادة 10يحرر رئيس لجنة المباراة عند انتهاء الاختبارات محضرا بسير المباراة.
- المادة 11تجمع اللجنة، بعد تصحيح الاختبارات الكتابية وتنقيطها، الدرجات التي حصل عليها كل مترشح بضرب كل درجة في المعامل المحدد بالمادة 7 ، ولا يقبل للمشاركة في الاختبارات
- المادة 12تبلغ نتائج الاختبارات إلى علم المترشحين بجميع الوسائل الملائمة، ولاسيما بتعليقها في مقر المعهد العالي القضاء.
- المادة 13تشتمل الاختبارات الشفوية على:
- المادة 14يحدد برنامج الاختبار الانتقائي الأولي والاختبارات الكتابية والشفوية بقرار لوزير العدل.
- المادة 15لا يدرج المترشح في الترتيب النهائي إذا حصل على مجموع يقل عن 160 درجة في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية.