قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 972.10 يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المواد 17 و20 و30 و33 و42 من المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس
فهرس النص · 26 مادة
المادة الأولى
يجب على طالب الموافقة على النموذج أن يودع لدى قسم القياسة، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، المسماة في المواد التالية بعده من هذا القرار «الوزارة»، ملفا يحتوي على الوثائق والمعلومات التالية:
- –بيانات توضيحية تعطي وصفا دقيقا للمقياس ومبادئ اشتغاله؛
- –المميزات القياسية للمقياس؛
- –تصاميم الابتكار والصنع وكذلك الرسوم البيانية للمكونات والأجزاء والدارات الكهربائية وتوضيح مفصل للبرامج المعلوماتية وكذا مميزات البرنامج المعلوماتي؛
- –الوصف والشروحات الضرورية لفهم التصاميم والرسوم البيانية وطريقة اشتغال المقياس؛
- –نتائج الحسابات والمراقبات المنجزة؛
- –مشروع صفيحة العلامات المميزة أو مشروع صفيحة وضع العلامات إذا تطلب الأمر ذلك؛
- –تصميم الأختام.
المادة 2
يجب على طالب الموافقة على النموذج، إذا لم يكن هو الصانع، تقديم شهادة من هذا الأخير يعينه كوكيل له يلتزم فيها الصانع بإخبار الوكيل بكل التغييرات التي أدخلت على النموذج موضوع الطلب.
المادة 3
يجب على طالب الموافقة على النموذج أن يضع رهن إشارة الهيئة المعينة لإجراء تقييم المطابقة طبقا لمقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.05.813 المذكور أعلاه، نظائر من نموذج المقياس الضرورية لإجراء التجارب المطلوبة وتوفير القطع والأجهزة الإضافية اللازمة لتشغيل المقياس واختباره وإجراء التجارب.
المادة 4
تسلم الوزارة شهادة الموافقة على النموذج إذا أثبتت الاختبارات والتجارب مطابقة النموذج للشروط المحددة في القرارات المنظمة لصنف المقاييس.
المادة 5
يجب على الحاصل على شهادة الموافقة على النموذج الاحتفاظ بالوثيقة الأصلية ومرفقاتها وكذلك وثائق الملف الضرورية لمراقبة مطابقة المقاييس المصنوعة للنموذج الذي كان محل الموافقة. ويجب أن توضع هذه العناصر رهن إشارة مأموري الوزارة.
المادة 6
يشتمل الفحص الأول على:
- –فحص بصري لمطابقة المقياس للشروط الواردة في النصوص التنظيمية وعند الاقتضاء، للنموذج الحاصل على شهادة الموافقة على النموذج؛
- –مجموعة من الاختبارات القياسية محددة بالقرار المنظم للصنف؛
- –وعند الاقتضاء، الاختبارات والتجارب الخاصة المحددة في شهادة الموافقة على النموذج.
ويمكن للقرار المنظم لصنف المقاييس تحديد أجزاء المقاييس التي يجب مراقبتها عند الفحص الأول بالنسبة للمقاييس الجديدة أو التي تم إصلاحها.
المادة 7
قبل البدء في الفحص الأول، يجب على طالب هذا الفحص التأكد بأن المقاييس تستجيب لجميع الشروط الواردة في النصوص التنظيمية وتقدم هذه المقاييس مجمعة ومجهزة بجميع لوازمها، ما عدا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في شهادة الموافقة على النموذج.
المادة 8
يجب على الهيئة المرخص لها التي تجري الفحص الأول إشعار الوزارة، في أقرب الآجال، عند معاينتها لأي خلل، خاصة عدم مطابقة المقاييس للنموذج الموافق عليه وكذلك عند إخلال الصناع أو المستوردين أو المصلحين بالتزاماتهم الواردة في النصوص التنظيمية.
المادة 9
يقدم طلب الفحص بعد التركيب من طرف مركب مرخص له طبقا للمادة 17 من المرسوم رقم 2.05.813 السالف الذكر.
ويشتمل الفحص بعد التركيب على:
- –فحص المطابقة التنظيمية وملاءمة العناصر المجمعة خلال عملية التركيب؛
- –فحص بصري لمطابقة عملية التركيب للشروط الواردة في النصوص التنظيمية ولتصاميم التركيب المؤشر عليها؛
- –مجموعة من التجارب القياسية المحددة في القرار المنظم للصنف أو في شهادة الموافقة على النموذج عند الاقتضاء.
إذا أثبتت التجارب والاختبارات مطابقة عملية التركيب، تقوم الهيئة المرخص لها بتحرير شهادة الفحص بعد التركيب تسلمها إلى طالب الفحص.
المادة 10
يقدم حائز مقياس منظم طلب الفحص الدوري الوارد في المادة 20 من المرسوم رقم 2.05.813 السالف الذكر، ويبين هذا الطلب نوع المقياس والمميزات القياسية وكذا محل استعمال المقياس.
ويشترط في المقاييس المقدمة للفحص الدوري أن تكون منظفة بالشكل المطلوب سلفا وأن تكون المكونات الملازمة للفحص مركبة.
ويمكن أن تجرى هذه العملية كذلك في محلات استعمال المقاييس التي لا يمكن تغيير مكانها أو التي تتأثر مميزاتها القياسية عند نقلها.
ويجب تسهيل عملية الوصول إلى هذه المقاييس.
المادة 11
يجب على حائز المقياس التوقف على استعماله، إذا كانت نتائج هذا الفحص لا تستجيب للشروط المحددة في القرار المنظم للصنف. وبعد عملية الإصلاح وقبل الشروع في استخدامه، يخضع المقياس للفحص الأول إذا كانت عملية المراقبة هاته منصوص عليها في القرار المنظم للصنف.
المادة 12
للحصول على الترخيص يقوم صانع أو مركب أو مصلح أو مستورد المقاييس المنظمة بتقديم طلب للترخيص لدى الوزارة، تطبيقا للشروط المحددة في المادة 30 من المرسوم رقم 2.05.813 السالف الذكر مرفوقا بملف يشتمل على الخصوص:
- أ)تعهد باحترام الأحكام المنصوص عليها في البند 5 من المادة 30 من المرسوم رقم 2.05.813 المشار إليه أعلاه؛
- ب)طبيعة المهنة موضوع طلب الترخيص؛
- ج)المقاييس المعنية مداها ورتبتها؛
- د)المنطقة الجغرافية التي ينوي العمل بها؛
- ه)التدابير المتخذة لضمان المؤهلات التقنية للمستخدمين؛
- و)التدابير المتخذة لضمان جودة العمليات المنجزة من طرف المستخدمين والإجراءات التصحيحية المرتقبة في حالة حدوث خلل داخلي أو بناء على طلب من الوزارة أيا كان محل تدخل المستخدمين؛
- ز)وسائل القياس والاختبارات والمراقبة المستعملة وملاءمة هذه الوسائل للعمليات المنجزة واتباعها للمعايير الوطنية أو الدولية.
المادة 13
تتضمن دراسة الملف، ما يلي:
- –فحص الوثائق؛
- –زيارة ميدانية للتأكد من عناصر الملف.
تقوم الوزارة بعد هذه الدراسة، بتسليم الرخصة أو تعليل رفضها.
تحدد صلاحية مقرر الرخصة في سنتين. ويجب على الحاصل على الرخصة تقديم طلب تجديدها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ استيفائها.
ويجب على الحاصل على الرخصة إشعار الوزارة فورا بكل التغييرات التي طرأت على محتويات ملفه المتعلق بالرخصة.
ويمكن للوزارة، بناء على هذه العناصر، القيام بافتحاص استثنائي لترخيص الطالب للتأكد من أن الشروط التي منحت على أساسها الرخصة ما زالت مستوفية.
المادة 14
من أجل تعيينها للقيام بإجراء اختبارات الموافقة على النموذج، يجب على الهيأة توجيه طلب التعيين إلى الوزارة مصحوبا بملف يتضمن على الخصوص ما يلي:
- أ)تعهد باحترام الأحكام المنصوص عليها في البند 5 من المادة 30 من المرسوم رقم 2.05.813 السالف الذكر؛
- ب)المقاييس موضوع الطلب؛
- ج)التدابير المتخذة لضمان المؤهلات التقنية للمستخدمين؛
- د)وسائل القياس والاختبارات والمراقبة المستعملة من طرف الهيئة وملاءمة هذه الوسائل للعمليات المنجزة واتباعها للمعايير الوطنية أو الدولية؛
- ه)مساطر الاختبارات الموضوعة من أجل إجراء اختبارات الموافقة على النموذج التي تطلب الهيئة تعيينها للقيام بها؛
- و)وثائق نظام الجودة التي تثبت المؤهلات لإجراء الاختبارات وتلبية الشروط الخاصة المحددة من طرف الوزارة.
المادة 15
يجب على الهيئة المعينة لإجراء اختبارات الموافقة على النموذج أن لا تكون مصمم المقاييس المعنية بالموافقة أو صانعها أو موردها أو مركبها أو مصلحها أو مستعملها.
المادة 16
يجب على الهيئات المرخص لها لإجراء الفحص الأول أو الفحص بعد التركيب للمقاييس المنظمة أن لا تكون مصمم أو صانع أو مورد أو مركب أو مصلح هذه المقاييس. غير أنه يمكن لهذه الهيئات أن تقوم بالفحص الأول أو الفحص بعد التركيب للمقاييس التي تصنعها أو تركبها عندما تضع نظاما للجودة معترف به من طرف الوزارة.
المادة 17
يجب على الهيئات المرخص لها لإجراء الفحص الدوري للمقاييس المنظمة أن لا تكون حائزة للمقياس أو مستعملة له.
المادة 18
يجب أن يرفق طلب الترخيص لإجراء عمليات الفحص الأول أو الفحص بعد التركيب أو الفحص الدوري بملف يصف على الخصوص:
- –طبيعة عمليات الفحص المطلوبة؛
- –المقاييس المعنية مداها ورتبتها؛
- –المنطقة الجغرافية التي تنوي الهيئة العمل بها؛
- –التنظيم والمسؤوليات داخل الهيئة؛
- –نظام الجودة ومجموع العمليات والمساطر الموضوعة من أجل الاستجابة للشروط المحددة في المادة 33 من المرسوم رقم 2.05.813 السالف الذكر وكذا الشروط المحددة في القرار المنظم للصنف؛
- –التدابير المتخذة لضمان المؤهلات التقنية لمستخدمي الهيئة؛
- –وسائل القياس والاختبارات والمراقبة المستعملة من طرف الهيئة وملاءمة هذه الوسائل للعمليات المنجزة واتباعها للمعايير الوطنية أو الدولية؛
- –مساطر الاختبارات الموضوعة من أجل إجراء الفحوصات التي تطلب الهيئة الرخصة في شأنها.
المادة 19
يجب على الهيئات المرخص لها أو المعينة لإجراء عمليات المراقبة المنظمة وضع رهن إشارة الوزارة:
- –التسجيلات المتعلقة بعمليات المراقبة؛
- –البرامج المرتقب إنجازها.
المادة 20
يجب على المقاييس التي تنتمي إلى صنف منظم، ما لم ينص القرار المنظم للصنف على خلاف ذلك، التوفر على صفيحة مخصصة لوضع العلامات الواردة في الملحق بهذا القرار، وعند الاقتضاء في شهادة الموافقة على النموذج.
ولتلقي علامات المراقبة، يجب ترك مساحة فارغة أو وضع صفيحة ثانية محادية مباشرة للأولى وذات حجم كاف ومن مادة قابلة لوضع علامات المراقبة.
المادة 21
تعد علامات الموافقة على النموذج والفحص الأول هي نفس العلامات الموجودة بالملحق المرفق بهذا القرار، ما لم تنص مقتضيات القرار المنظم لصنف من المقاييس على خلاف ذلك.
المادة 22
تتشكل علامة الفحص الدوري من سيمة يحدد فيها تاريخ الصلاحية. ويجب أن تكون هذه السيمة مطابقة للنموذج الموجود في الملحق بهذا القرار، ما لم تنص مقتضيات القرار المنظم لصنف من المقاييس على خلاف ذلك.
عندما لا تفي السيمة بهذا الغرض أو عندما ينص القرار المنظم للصنف على ذلك، يمكن لعلامة الفحص الدوري أن تكون دمغة تحدد خصائصها في هذا القرار.
ويمكن للقرار المنظم للصنف أن يحدد، عند الحاجة، مقتضيات خاصة تتعلق بوضع العلامات.
المادة 23
تتشكل علامة الرفض من سيمة مطابقة للنموذج الموجود في الملحق المرفق بهذا القرار، ما لم تنص مقتضيات القرار المنظم لصنف من المقاييس على خلاف ذلك.
عندما، لا تفي السيمة بهذا الغرض أو عندما ينص القرار المنظم للصنف على ذلك، يمكن أن توضع كذلك علامة الرفض على شكل دمغة مكونة من قطري مربع إذا كانت هذه الدمغة موضوعة من طرف الوزارة.
ويمكن لهذه الدمغة أن تكون مصحوبة بالعلامة المميزة للهيئة المرخص لها في حالة ما إذا تم وضع هذه الدمغة من طرف هذه الهيئة.
ويمكن للقرار المنظم للصنف أن يحدد، عند الحاجة، مقتضيات خاصة تتعلق بوضع العلامات.
المادة 24
تتشكل علامة الختم من السيمة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 23 المذكورة أعلاه، ما لم تنص مقتضيات القرار المنظم لصنف من المقاييس على خلاف ذلك.
عندما لا تفي السيمة بهذا الغرض أو عندما ينص القرار المنظم للصنف على ذلك، يمكن للوزارة أو الهيئات المرخص لها أن تضع علامة الفحص الأول المحددة في المادة 21 أعلاه على شكل دمغة كعلامة للختم.
ويمكن للقرار المنظم للصنف أن يحدد، عند الحاجة، مقتضيات خاصة تتعلق بوضع العلامات.
المادة 25
تطبيقا للبند 5 من المادة 42 من المرسوم رقم 2.05.813 المشار إليه أعلاه، تدون نتائج عمليات المراقبة المنظمة في سجلات ومطبوعات تقنية تم قبول نماذجها من طرف الوزارة.
المادة 26
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من ذي القعدة 1431 (26 أكتوبر 2010).
الإمضاء: أحمد رضى شامي.