يعين كل فريق عمل مؤسس في حظيرة المجلس مقررا يعهد إليه بضمان التنسيق وتقديم نتيجة أعماله إلى المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.224 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.224 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيرأس المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03 الوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثانيةيعين كل فريق عمل مؤسس في حظيرة المجلس مقررا يعهد إليه بضمان التنسيق وتقديم نتيجة أعماله إلى المجلس.
- المادة الثالثةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل.
- المادة الرابعةفي ختام كل اجتماع تعد سكرتارية المجلس محضرا لأشغال المجلس يوقعه أعضاؤه.
- المادة الخامسةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.91.966 الصادر في 30 من محرم 1414 (21 يوليو 1993) بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار، كما تم تغييره.
- المادة السادسةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.