مادة madda
FR

ف 1يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل.

ف 2ويجب أن توجه سكرتارية المجلس إلى جميع الأعضاء دعوة مشفوعة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن خمسة عشر يوما.

ف 3ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويبدي اقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.06.224 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.224 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيرأس المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03 الوزير المكلف بالمالية.
  2. المادة الثانيةيعين كل فريق عمل مؤسس في حظيرة المجلس مقررا يعهد إليه بضمان التنسيق وتقديم نتيجة أعماله إلى المجلس.
  3. المادة الثالثةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل.
  4. المادة الرابعةفي ختام كل اجتماع تعد سكرتارية المجلس محضرا لأشغال المجلس يوقعه أعضاؤه.
  5. المادة الخامسةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.91.966 الصادر في 30 من محرم 1414 (21 يوليو 1993) بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار، كما تم تغييره.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد