مادة madda
FR

ف 1يرأس المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03 الوزير المكلف بالمالية.

ف 2ويضم المجلس علاوة على والي بنك المغرب، نائبا للرئيس، الأعضاء التالي ذكرهم:

  1. –ممثل عن الوزير الأول؛
  2. –المندوب السامي للتخطيط؛
  3. –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمالية؛
  4. –نائب الوالي أو المدير العام لبنك المغرب؛
  5. –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالصناعة؛
  6. –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالفلاحة؛
  7. –مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية؛
  8. –مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالمالية؛
  9. –المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية؛
  10. –المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير؛
  11. –المدير العام لبريد المغرب؛
  12. –مدير مكتب الصرف؛
  13. –المدير العام لمجلس القيم المنقولة؛
  14. –المدير العام لصندوق الضمان المركزي؛
  15. –المدير العام للوديع المركزي (MAROCLEAR)؛
  16. –رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛
  17. –رئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية؛
  18. –رئيس الجامعة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  19. –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
  20. –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصيد البحري؛
  21. –عضوان يعينهما الوزير الأول رعيا لما لهما من كفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي؛
  22. –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب وتسعة من أعضائها؛
  23. –رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل وعضوان من أعضائها؛
  24. –رئيس الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب وعضوان من أعضائها؛
  25. –رئيس الجامعة الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛
  26. –رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة؛
  27. –رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية؛
  28. –رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة المسيرة لبورصة القيم؛
  29. –ممثلان عن بنك المغرب يعينهما والي بنك المغرب.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.06.224 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.224 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيرأس المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03 الوزير المكلف بالمالية.
  2. المادة الثانيةيعين كل فريق عمل مؤسس في حظيرة المجلس مقررا يعهد إليه بضمان التنسيق وتقديم نتيجة أعماله إلى المجلس.
  3. المادة الثالثةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل.
  4. المادة الرابعةفي ختام كل اجتماع تعد سكرتارية المجلس محضرا لأشغال المجلس يوقعه أعضاؤه.
  5. المادة الخامسةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.91.966 الصادر في 30 من محرم 1414 (21 يوليو 1993) بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار، كما تم تغييره.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد