ف 1يرأس المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03 الوزير المكلف بالمالية.
ف 2ويضم المجلس علاوة على والي بنك المغرب، نائبا للرئيس، الأعضاء التالي ذكرهم:
- –ممثل عن الوزير الأول؛
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمالية؛
- –نائب الوالي أو المدير العام لبنك المغرب؛
- –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالصناعة؛
- –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالفلاحة؛
- –مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية؛
- –مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالمالية؛
- –المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية؛
- –المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير؛
- –المدير العام لبريد المغرب؛
- –مدير مكتب الصرف؛
- –المدير العام لمجلس القيم المنقولة؛
- –المدير العام لصندوق الضمان المركزي؛
- –المدير العام للوديع المركزي (MAROCLEAR)؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصيد البحري؛
- –عضوان يعينهما الوزير الأول رعيا لما لهما من كفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي؛
- –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب وتسعة من أعضائها؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل وعضوان من أعضائها؛
- –رئيس الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب وعضوان من أعضائها؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة؛
- –رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية؛
- –رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة المسيرة لبورصة القيم؛
- –ممثلان عن بنك المغرب يعينهما والي بنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.06.224 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.224 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيرأس المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03 الوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثانيةيعين كل فريق عمل مؤسس في حظيرة المجلس مقررا يعهد إليه بضمان التنسيق وتقديم نتيجة أعماله إلى المجلس.
- المادة الثالثةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل.
- المادة الرابعةفي ختام كل اجتماع تعد سكرتارية المجلس محضرا لأشغال المجلس يوقعه أعضاؤه.
- المادة الخامسةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.91.966 الصادر في 30 من محرم 1414 (21 يوليو 1993) بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار، كما تم تغييره.
- المادة السادسةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.