مادةmadda
مرسوم رقم 2.06.246

مرسوم رقم 2.06.246 بالموافقة على شكل العقد النموذجي الذي يبرم

مرسوم يتعلق بالموافقة على شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات

نص تمهيدي

1 بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.05.1574 الصادر في 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006) بتحديد شروط إبرام عقود القيام ببعض المهام الدينية ولاسيما المادة 2 منه؛

وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1574 الصادر في 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006)، يوافق على شكل العقد النموذجي الملحق بهذا المرسوم والذي يبرم بين الدولة، من جهة، والأئمة أو المرشدين والمرشدات من جهة أخرى.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة الأولى

موضوع العقد وتاريخ سريان مفعوله يوظف السيد(ة) إماما أو مرشدا (ة) ابتداء من تاريخ من قبل الدولة بصفته (ها) للقيام داخل المسجد ............. الكائن ب........ بالمهام التالية:

(1) المهام المقصورة على الأئمة فقط ؛

  1. –إمامة الصلوات الخمس اليومية وصلاة الجمعة ؛
  2. –المساهمة في الارتقاء بخطب الجمعة ؛
  3. –تنظيم قراءة الحزب الراتب في المسجد ؛
  4. –رفع الأذان، عند الاقتضاء.

ب المهام المشتركة بين الأئمة والمرشدين والمرشدات :

  1. –إعطاء دروس في مختلف العلوم الإسلامية ؛
  2. –إلقاء دروس الوعظ والإرشاد قصد تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية ؛
  3. –المساهمة في التكوين المستمر للأئمة أو المرشدات وباقي القيمين الدينيين ؛
  4. –المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكه ضمن ثوابت الأمة ؛
  5. –تعليم القرآن الكريم ؛
  6. –إعطاء دروس في محو الأمية ؛
  7. –المساهمة في النشاط الثقافي والاجتماعي بالمسجد ؛
  8. –إصلاح ذات البين بين الأفراد عندما يطلب منهم ذلك ؛
  9. –الإشراف على جميع الأنشطة الدينية أو التربوية أو الثقافية التي
  10. –تنظم داخل المسجد ؛
  11. –الحفاظ على النظام في المسجد وحمايته من كل نشاط خارج الإطار الديني، وذلك طبقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 2

مدة العقد ونهايته وأجل الإخطار يبرم هذا العقد لمدة غير محددة.

يمكن لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يقرر كتابة طبقا للمادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1574 الصادر في 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006) بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية ، والآثار القانونية التي نص عليها ، إنهاء هذا العقد شريطة تبليغ قراره إلى المتعاقد شهرا على الأقل قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

عندما يقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إنهاء العقد دون أن يكون هذا الفسخ مبررا بخطأ ارتكبه المتعاقد، لهذا الأخير الحق في تعويض يتم حسابه وفقا للمواد 54 و 55 و 57 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، شريطة أن يكون قد مارس مهامه لمدة لا تقل عن سنة.

يجوز للمتعاقد بعد الممارسة الفعلية لمهمته لمدة سنة على الأقل، أن يقرر إنهاء العقد بعد تبليغ قراره إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شهرا على الأقل قبل تاريخ سريان مفعول هذا القرار.

المادة 3 الأجر والتعويضات يتقاضى المتعاقد، في متم كل شهر، الأجر والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى أو المنح ذات الصفة الدائمة التي يستفيد منها المتصرفون المساعدون في الإدارات العمومية المرتبون في سلم الأجور رقم 10 الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 275 كما يستفيد المتعاقد، بمناسبة تنقلاته لأغراض المصلحة العامة، من التعويضات عن التنقل وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية.

ويمكن مراجعة هذا الأجر بموجب ملحق بعقد التوظيف قصد الأخذ بعين الاعتبار أقدمية المتعاقد في الخدمة ومستوى كفاءته والكيفية التي ينجز بها مهامه.

المادة 4

العطل يستحق المتعاقد عطلة سنوية مؤدى عنها وإجازات خاصة ببعض المناسبات العائلية تحدد مدتها وشروطها وفقا للمواد 231 و 269 و 274 من مدونة الشغل.

ويجوز لمندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يضع جدولا لهذه العطل، وأن يعترض على أي تجزيء للعطلة إذا تطلبت حاجيات المصلحة ذلك.

وعلاوة على ذلك، تتمتع المرشدة، التي ثبت حملها بشهادة طبية بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا مع الإبقاء على أجرها كاملا.

المادة 5 رخص التغيب لأسباب صحية يستفيد المتعاقد، بحكم القانون، من إجازة في حالة تعرضه المرض مثبت بصفة قانونية يحول دون ممارسته لمهامه.

ويجب أن يدلي المتعاقد بشهادة طبية تبين المدة المتوقع أن يكون فيها غير قادر على ممارسة مهامه. وتقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عند الحاجة بجميع المراقبات الطبية والإدارية المفيدة للتأكد من أن المتعاقد لا يستفيد من إجازاته إلا للعلاج.

في حالة عدم احترام أحكام الفقرة السابقة، يلغى الأجر المؤدى إلى المعني بالأمر خلال إجازة المرض لعدم إنجازه الخدمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وتحدد مدة الإجازة المذكورة في ثلاثة أشهر على الأكثر، ويتقاضى المتعاقد خلالها أجره كاملا. وعند انتهاء هذه المدة، يمكن له أن يستفيد من ثلاثة أشهر جديدة مع تقاضي نصف الأجر. ويجب الحصول على الإجازتين المذكورتين خلال فترة 12 شهرا متتالية.

وفي حالة انصرام مدة الستة أشهر، ولم يكن باستطاعة المتعاقد استئناف خدمته، يفسخ العقد دون إخطار ولا تعويض.

المادة 6

حوادث الشغل تطبق على المتعاقد النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل.

المادة 7

نظام التقاعد يخضع المتعاقد لأحكام الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

المادة 8

التزامات المتعاقد يلتزم المتعاقد بما يلي ؛

أن يكون رهن الإشارة الكاملة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يخص تعيينه ؛

  1. –القيام بالمهام الموكولة إليه وفقا للمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية
  2. –إنجاز 2288 ساعة كمدة سنوية إجمالية للشغل، موزعة حسب حاجيات المهام الموكولة إليه وفق مدة يومية تحدد من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثله ؛
  3. –ألا يمارس، أثناء مدة العقد، أي نشاط آخر يستهدف الربح.

بغض النظر عن القواعد المتعلقة بالسر المهني المنصوص عليها في القانون الجنائي، يلزم المتعاقد بواجب كتمان كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي يطلع عليها عند ممارسة مهامه أو أثناءها .

المادة 9

فسخ العقد يمكن فسخ هذا العقد دون إخطار ولا تعويض بعد إبرامه والموافقة عليه، أو أثناء تنفيذه في الحالات التالية :

  1. –إذا لم يلتحق المتعاقد بمكان عمله خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تعيينه ؛
  2. –إذا صدر في حق المتعاقد حكم نهائي بالإدانة من أجل أفعال مخلة بالشرف ؛
  3. –إذا ارتكب أحد الأفعال التالية داخل المسجد أو أثناء العمل :

. السرقة ؛

. خيانة الأمانة ؛

. التعاطي لمادة مخدرة ؛

. الاعتداء بالضرب ؛

. السب الفادح ؛

. رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر ؛

. القيام بعمل من شأنه أن يعيق استمرارية المرفق الذي هو مكلف به ؛

. التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛

. إلحاق ضرر جسيم بمحال وتجهيزات المسجد عمدا أو نتيجة إهمال فادح ؛

. إذا ثبت أنه يمارس نشاطا آخر يستهدف الربح ؛

. إذا ثبت بموجب محضر للمجلس العلمي المحلي موافق عليه من قبل الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى، أن المتعاقد لا يتبع المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية.

تبلغ مبررات فسخ العقد كتابة إلى المتعاقد، 30 يوما على الأكثر قبل تاريخ مفعول هذا الفسخ ويجب أن يتمكن المتعاقد من الدفاع عن نفسه و من تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ توجيه التبليغ بفسخ العقد.

المادة 10

تسوية النزاعات تعرض النزاعات الناتجة عن تنفيذ هذا العقد على المحكمة الإدارية المختصة ترابيا .

المادة 11

الموافقة على العقد لا يدخل هذا العقد حيز التنفيذ إلا بعد الموافقة عليه من لدن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة ووزارة المالية والخوصصة.

وحرر بـ في وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قرأه المتعاقد ووافق عليه ؛

الإمضاء ؛

الإمضاء ؛

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1427 (7 يونيو 2006).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف ؛

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء : أحمد التوفيق.