المادة 4
ف 1العطل يستحق المتعاقد عطلة سنوية مؤدى عنها وإجازات خاصة ببعض المناسبات العائلية تحدد مدتها وشروطها وفقا للمواد 231 و 269 و 274 من مدونة الشغل.
ف 2ويجوز لمندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يضع جدولا لهذه العطل، وأن يعترض على أي تجزيء للعطلة إذا تطلبت حاجيات المصلحة ذلك.
ف 3وعلاوة على ذلك، تتمتع المرشدة، التي ثبت حملها بشهادة طبية بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا مع الإبقاء على أجرها كاملا.
ف 4المادة 5 رخص التغيب لأسباب صحية يستفيد المتعاقد، بحكم القانون، من إجازة في حالة تعرضه المرض مثبت بصفة قانونية يحول دون ممارسته لمهامه.
ف 5ويجب أن يدلي المتعاقد بشهادة طبية تبين المدة المتوقع أن يكون فيها غير قادر على ممارسة مهامه. وتقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عند الحاجة بجميع المراقبات الطبية والإدارية المفيدة للتأكد من أن المتعاقد لا يستفيد من إجازاته إلا للعلاج.
ف 6في حالة عدم احترام أحكام الفقرة السابقة، يلغى الأجر المؤدى إلى المعني بالأمر خلال إجازة المرض لعدم إنجازه الخدمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 7وتحدد مدة الإجازة المذكورة في ثلاثة أشهر على الأكثر، ويتقاضى المتعاقد خلالها أجره كاملا. وعند انتهاء هذه المدة، يمكن له أن يستفيد من ثلاثة أشهر جديدة مع تقاضي نصف الأجر. ويجب الحصول على الإجازتين المذكورتين خلال فترة 12 شهرا متتالية.
ف 8وفي حالة انصرام مدة الستة أشهر، ولم يكن باستطاعة المتعاقد استئناف خدمته، يفسخ العقد دون إخطار ولا تعويض.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.06.246 — madda.ma
ملحق بالمرسوم رقم 2.06.246 الصادر في 10 جمادى الأولى 1427 (7 يونيو 2006) بالموافقة على شكل العقد النموذجي المبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىموضوع العقد وتاريخ سريان مفعوله يوظف السيد(ة) إماما أو مرشدا (ة) ابتداء من تاريخ من قبل الدولة بصفته (ها) للقيام داخل المسجد ............. الكائن ب........ بالم
- المادة 2مدة العقد ونهايته وأجل الإخطار يبرم هذا العقد لمدة غير محددة.
- المادة 4العطل يستحق المتعاقد عطلة سنوية مؤدى عنها وإجازات خاصة ببعض المناسبات العائلية تحدد مدتها وشروطها وفقا للمواد 231 و 269 و 274 من مدونة الشغل.
- المادة 6حوادث الشغل تطبق على المتعاقد النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل.
- المادة 7نظام التقاعد يخضع المتعاقد لأحكام الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
- المادة 8التزامات المتعاقد يلتزم المتعاقد بما يلي ؛
- المادة 9فسخ العقد يمكن فسخ هذا العقد دون إخطار ولا تعويض بعد إبرامه والموافقة عليه، أو أثناء تنفيذه في الحالات التالية :
- المادة 10تسوية النزاعات تعرض النزاعات الناتجة عن تنفيذ هذا العقد على المحكمة الإدارية المختصة ترابيا .
- المادة 11الموافقة على العقد لا يدخل هذا العقد حيز التنفيذ إلا بعد الموافقة عليه من لدن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة ووزارة المالية والخوصصة.