المادة 2
ف 1مدة العقد ونهايته وأجل الإخطار يبرم هذا العقد لمدة غير محددة.
ف 2يمكن لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يقرر كتابة طبقا للمادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1574 الصادر في 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006) بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية ، والآثار القانونية التي نص عليها ، إنهاء هذا العقد شريطة تبليغ قراره إلى المتعاقد شهرا على الأقل قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ف 3عندما يقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إنهاء العقد دون أن يكون هذا الفسخ مبررا بخطأ ارتكبه المتعاقد، لهذا الأخير الحق في تعويض يتم حسابه وفقا للمواد 54 و 55 و 57 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، شريطة أن يكون قد مارس مهامه لمدة لا تقل عن سنة.
ف 4يجوز للمتعاقد بعد الممارسة الفعلية لمهمته لمدة سنة على الأقل، أن يقرر إنهاء العقد بعد تبليغ قراره إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شهرا على الأقل قبل تاريخ سريان مفعول هذا القرار.
ف 5المادة 3 الأجر والتعويضات يتقاضى المتعاقد، في متم كل شهر، الأجر والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى أو المنح ذات الصفة الدائمة التي يستفيد منها المتصرفون المساعدون في الإدارات العمومية المرتبون في سلم الأجور رقم 10 الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 275 كما يستفيد المتعاقد، بمناسبة تنقلاته لأغراض المصلحة العامة، من التعويضات عن التنقل وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية.
ف 6ويمكن مراجعة هذا الأجر بموجب ملحق بعقد التوظيف قصد الأخذ بعين الاعتبار أقدمية المتعاقد في الخدمة ومستوى كفاءته والكيفية التي ينجز بها مهامه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.06.246 — madda.ma
ملحق بالمرسوم رقم 2.06.246 الصادر في 10 جمادى الأولى 1427 (7 يونيو 2006) بالموافقة على شكل العقد النموذجي المبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىموضوع العقد وتاريخ سريان مفعوله يوظف السيد(ة) إماما أو مرشدا (ة) ابتداء من تاريخ من قبل الدولة بصفته (ها) للقيام داخل المسجد ............. الكائن ب........ بالم
- المادة 2مدة العقد ونهايته وأجل الإخطار يبرم هذا العقد لمدة غير محددة.
- المادة 4العطل يستحق المتعاقد عطلة سنوية مؤدى عنها وإجازات خاصة ببعض المناسبات العائلية تحدد مدتها وشروطها وفقا للمواد 231 و 269 و 274 من مدونة الشغل.
- المادة 6حوادث الشغل تطبق على المتعاقد النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل.
- المادة 7نظام التقاعد يخضع المتعاقد لأحكام الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
- المادة 8التزامات المتعاقد يلتزم المتعاقد بما يلي ؛
- المادة 9فسخ العقد يمكن فسخ هذا العقد دون إخطار ولا تعويض بعد إبرامه والموافقة عليه، أو أثناء تنفيذه في الحالات التالية :
- المادة 10تسوية النزاعات تعرض النزاعات الناتجة عن تنفيذ هذا العقد على المحكمة الإدارية المختصة ترابيا .
- المادة 11الموافقة على العقد لا يدخل هذا العقد حيز التنفيذ إلا بعد الموافقة عليه من لدن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة ووزارة المالية والخوصصة.