مرسوم رقم 2.06.656 يتعلق بالتنظيم الاستشفائي
مرسوم يتعلق بالتنظيم الاستشفائي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منھا؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)، رسم ما يلى :
فهرس النص · 20 مادة
المادة 1
تحدد اختصاصات وتنظيم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة طبقا لمقتضيات ھذا المرسوم.
المادة 2
تعتبر المستشفيات مؤسسات صحية، تتولى مھمة تقديم أعمال التشخيص والعلاجات والخدمات إلى المرضى والجرحى والنساء الحوامل بالإيواء أو بدونه.
وتضمن المؤسسات الاستشفائية استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والإسعاف الطبي الاستعجالي.
كما تساھم ھذه المؤسسات في أعمال:
- –الطب الوقائي والتربية من أجل الصحة؛
- –الإسعاف الطبي الاستعجالي، بشراكة مع الفاعلين المعنيين؛
- –التكوين التطبيقي للطلبة في الطب والصيدلة وطلبة معاھد ومدارس التكوين المھني وتكوين الأطر المرتبطة بميدان الصحة ؛
- –التكوين المستمر لمھنيي ومسيري الصحة.
وتساھم أيضا، سواء بصفة مباشرة أو بتعاون مع مؤسسات التكوين، في تطوير وإنجاز أعمال البحث في ميدان الصحة العامة، والاقتصاد الصحي والإدارة الصحية.
المادة 3
تعتبر المستشفيات جزءا من سلسلة العلاجات وتشكل على ھذا الأساس مراكز مرجعية ودعما بالنسبة للمؤسسات الصحية الأساسية وتكمل تشكيلة الأعمال والخدمات التي تقدمھا ھذه المؤسسات، بما فيھا الأعمال المتعلقة بالمراقبة الوبائية.
المادة 4
تنقسم المستشفيات، حسب تشكيلة الخدمات التي تقدمھا وطبيعة تجھيزاتھا إلى :
- –مستشفيات عامة تتولى علاج المرضى بمختلف الأعمار من أمراض مختلفة ؛
- –مستشفيات متخصصة تتولى التكفل الطبي و/أو الجراحي بمرض معين أو عدة أمراض تصيب عضوامعينا أو أمراضا تخص نوعا معينا من المرضى.
المادة 5
تنظم المستشفيات، حسب مجال عملھا ومستوى الخدمات التي تقدمھا كما يلي :
- –المستشفى المحلي : الذي يشكل المستوى المرجعي الأول ضمن سلسلة العلاجات الاستشفائية ويتولى تقديم العلاجات الاستشفائية عن قرب ؛
- –المركزالاسثشفائى الإقليمي: الذي يتكون من مستشفيين عامين أو أكثر و/ أو مستشفيين متخصصين أو أكثر ويعتبر، في حدود النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي يوجد فيھ، المستوى المرجعي الثاني ضمن سلسلة العلاجات الاستشفائية ؛
- –المركز الاسثشفائي الجھوى : الذي يتكون من مستشفيات عامة أو متخصصة من المستوى الثاني من سلسلة العلاجات الاستشفائية ويقدم خدماته لسكان الجھة المعنية.
المادة 6
يقدم المستشفى المحلي العلاجات والخدمات في التخصصات الطبية الأساسية المتمثلة في التوليد وطب الأطفال والطب العام والجراحة العامة وكذا الخدمات المتعلقة بالعلاجات الاستعجالية.
يتولى المركز الاستشفائي الإقليمي تقديم الخدمات المرتبطة بالتخصصات الطبية الأساسية السابق ذكرھا. ويقدم علاوة على ذلك العلاجات والخدمات المتخصصة في التخصصات الطبية التالية :
‑ أمراض العيون ؛
‑ الأمراض العقلية ؛
‑ أمراض الرئة والسل ؛
‑ أمراض المعدة والأمعاء ؛
‑ أمراض الكلوم والجبارة ؛
‑ أمراض الأذن والحلق والحنجرة ؛
‑ أمراض الفم وجراحة الفك والوجه؛
‑ أمراض القلب ؛
‑ أمراض الكلى.
يتولى المركز الاستشفائي الجھوي توفير الخدمات المقدمة من طرف المركز الاستشفائي الإقليمي ويقدم علاوة على ذلك، الخدمات العلاجية في تخصصات طبية أخرى ولاسيما جراحة الأطفال والجراحة الإصلاحية والتقويمية وطب أمراض المسالك البولية وجراحة الأعصاب وطب الأمراض الرثية وطب أمراض الأعصاب والطب الداخلي.
المادة 7
تحدث المستشفيات بقرار لوزير الصحة وفقا للخريطة الصحية والتصميم الجھوي لعرض العلاجات إن وجدا، ويتم حذفھا وفقا لنفس المسطرة.
لا يمكن إحداث أو حذف مصالح طبية و/ أو أسرة داخل مستشفى إلا وفقا لمشروع المؤسسة الاستشفائية المنصوص عليھا في المادة 8 بعده .
المادة 8
يتعين على كل مركز استشفائي، إعداد وثيقة تسمى "مشروع المؤسسة الاستشفائية" يحدد، لفترة معينة، الأھداف العامة للمؤسسة في الميدان الطبي والعلاجات التمريضية والتكوين والتدبير والنظام الإعلامي.
يجب أن يكون مشروع المؤسسة الاستشفائية، مطابقا للتصميم الجھوي لعرض العلاجات، إذا كان موجودا، ويحدد وسائل الاستشفاء والموظفين والتجھيزات بمختلف أنواعھا التي يجب على المستشفى التوفر عليھا لتحقيق أھدافه.
يھيأ مشروع المؤسسة الاستشفائية من طرف مدير المركز الاستشفائي ويصادق عليه ويصبح قابلا للتطبيق بموجب مقرر لوزير الصحة، بعد استطلاع رأي ممثليه المحليين، داخل النفوذ الترابي للمستشفى أو المركز الاستشفائي.
المادة 9
ترصد الموارد لفائدة المستشفيات بناء على "الميزانية- البرنامج "، يتم تحضيرھا لفترة متعددة السنوات، تحدد الأھداف والوسائل والنتائج المنتظرة.
تھيأ " الميزانية - البرنامج " بناء على مشروع المؤسسة الاستشفائية المصادق عليھ من طرف وزير الصحة.
المادة 10
يحدد وزير الصحة بموجب قرار، النظام الداخلي للمستشفيات.
يضبط النظام الداخلي قواعد التسيير الداخلي للمستشفيات ولاسيما :
- –تنظيم العلاجات وأوقات العمل ؛
- –كيفيات وشروط قبول وإيواء وخروج المرضى أو إحالتھم على مؤسسات استشفائية أخرى ؛
- –كيفيات وشروط قبول زوار ومراقبي المرضى؛
- –شروط السلامة والمحافظة على الصحة وتدبير الأخطار الصحية ؛
- –الواجبات الاستشفائية للموظفين في إطار احترام حقوقھم وضماناتھم الأساسية ؛
- –قواعد حماية صحة الموظفين أثناء العمل.
المادة 11
يسير كل مستشفى وكل مركز إستشفائي مدير، يعين من طرف وزير الصحة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).
المادة 12
يتولى مدير المستشفى أو المركز الاستشفائي التسيير التقني والإداري والمالي للمؤسسة.
وتحدد اختصاصاته في النظام الداخلي للمستشفيات.
المادة 13
يستعين مدير المستشفى في أداء مھامه بھيئات للتنسيق والدعم، وذلك حسب حجم أنشطة المستشفى، ولاسيما :
- –لجنة المؤسسة ؛
- –لجنة التتبع والتقييم ؛
- –مجلس الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة ؛
- –مجلس الممرضين والممرضات.
تحدد تشكيلة واختصاصات وتنظيم وكيفيات اشتغال الھيئات المذكورة في النظام الداخلي للمستشفيات.
المادة 14
تنظم إدارة المركز الاستشفائي وكل مستشفى مكون لھ في ثلاثة أقطاب :
- –قطب الشؤون الطبية ؛
- –قطب العلاجات التمريضية؛
- –قطب الشؤون الإدارية.
تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي للأقطاب في النظام الداخلي للمستشفيات.
المادة 15
ينظم النشاط الطبي والصيدلي وطب الأسنان بالمستشفى داخل وحدات للعلاجات والخدمات على شكل أقسام أو مصالح طبية.
تعتبر مماثلة للأقسام، كيفما كانت تسميتھا أو غرضھا، بنيات التشخيص أو العلاجات والاستشفاءات ذات الطابع الوطني أو الجھوي المتواجدة خارج بناية المركز الاستشفائي أو المستشفى الملحقة به. وتحدث ھذه البنيات بمقرر لوزير الصحة.
المادة 16
يدير كل قسم أو مصلحة طبية مسؤول يتلاءم تخصصه مع نشاط المصلحة المعنية، يساعده ممرض رئيس. وتحدد اختصاصاتھما في النظام الداخلي للمستشفيات.
المادة 17
يعين رؤساء الأقطاب والأقسام أو المصالح والممرضين الرؤساء من طرف وزير الصحة باقتراح من المدير الجھوي للصحة التابعين له.
المادة 17 المكررة
يستفيد مديرو المراكز الاستشفائية الجھوية والإقليمية من التعويض عن المھام والتعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، المخولين لرؤساء الأقسام بالإدارات العمومية.
ويستفيد مديرو المستشفيات من التعويض عن المھام والتعويض عن إستعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، المخولين لرؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
لا يمكن الجمع بين التعويضين المشار إليھما في ھذه المادة وأي تعويض أو مكافئة من نفس النوع.
المادة 18
يستفيد رؤساء الأقطاب والأقسام والمصالح والممرضون الرؤساء من تعويض عن المسؤولية تحدد مبالغه في الجدول الملحق بھذا المرسوم.
يؤدى ھذا التعويض عند نھاية كل شھر، ولايمكن أن يتقاضى معه أي تعويض أو مكافئة من نفس الصنف، بما فيه التعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة.
ويبدأ العمل بالاستفادة من ھذا التعويض ابتداء من فاتح يناير 2007 .
المادة 19
يسند إلى وزير الصحة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منھم فيما يخصھ ،تنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء : محمد الشيخ بيد االله .
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء : فتح االله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء : محمد بوسعيد.
جدول ملحق بالمرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) مبلغ التعويض عن المسؤولية الممنوح للمسؤولين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة5