ف 1تعتبر المستشفيات مؤسسات صحية، تتولى مھمة تقديم أعمال التشخيص والعلاجات والخدمات إلى المرضى والجرحى والنساء الحوامل بالإيواء أو بدونه.
ف 2وتضمن المؤسسات الاستشفائية استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والإسعاف الطبي الاستعجالي.
ف 3كما تساھم ھذه المؤسسات في أعمال:
- –الطب الوقائي والتربية من أجل الصحة؛
- –الإسعاف الطبي الاستعجالي، بشراكة مع الفاعلين المعنيين؛
- –التكوين التطبيقي للطلبة في الطب والصيدلة وطلبة معاھد ومدارس التكوين المھني وتكوين الأطر المرتبطة بميدان الصحة ؛
- –التكوين المستمر لمھنيي ومسيري الصحة.
ف 4وتساھم أيضا، سواء بصفة مباشرة أو بتعاون مع مؤسسات التكوين، في تطوير وإنجاز أعمال البحث في ميدان الصحة العامة، والاقتصاد الصحي والإدارة الصحية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.06.656 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.656 يتعلق بالتنظيم الاستشفائي
المادة 1 – المادة 19- المادة 1تحدد اختصاصات وتنظيم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة طبقا لمقتضيات ھذا المرسوم.
- المادة 2تعتبر المستشفيات مؤسسات صحية، تتولى مھمة تقديم أعمال التشخيص والعلاجات والخدمات إلى المرضى والجرحى والنساء الحوامل بالإيواء أو بدونه.
- المادة 3تعتبر المستشفيات جزءا من سلسلة العلاجات وتشكل على ھذا الأساس مراكز مرجعية ودعما بالنسبة للمؤسسات الصحية الأساسية وتكمل تشكيلة الأعمال والخدمات التي تقدمھا ھذه ا
- المادة 4تنقسم المستشفيات، حسب تشكيلة الخدمات التي تقدمھا وطبيعة تجھيزاتھا إلى :
- المادة 5تنظم المستشفيات، حسب مجال عملھا ومستوى الخدمات التي تقدمھا كما يلي :
- المادة 6يقدم المستشفى المحلي العلاجات والخدمات في التخصصات الطبية الأساسية المتمثلة في التوليد وطب الأطفال والطب العام والجراحة العامة وكذا الخدمات المتعلقة بالعلاجات ا
- المادة 7تحدث المستشفيات بقرار لوزير الصحة وفقا للخريطة الصحية والتصميم الجھوي لعرض العلاجات إن وجدا، ويتم حذفھا وفقا لنفس المسطرة.
- المادة 8يتعين على كل مركز استشفائي، إعداد وثيقة تسمى "مشروع المؤسسة الاستشفائية" يحدد، لفترة معينة، الأھداف العامة للمؤسسة في الميدان الطبي والعلاجات التمريضية والتكوين
- المادة 9ترصد الموارد لفائدة المستشفيات بناء على "الميزانية- البرنامج "، يتم تحضيرھا لفترة متعددة السنوات، تحدد الأھداف والوسائل والنتائج المنتظرة.
- المادة 10يحدد وزير الصحة بموجب قرار، النظام الداخلي للمستشفيات.
- المادة 11يسير كل مستشفى وكل مركز إستشفائي مدير، يعين من طرف وزير الصحة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1
- المادة 12يتولى مدير المستشفى أو المركز الاستشفائي التسيير التقني والإداري والمالي للمؤسسة.
- المادة 13يستعين مدير المستشفى في أداء مھامه بھيئات للتنسيق والدعم، وذلك حسب حجم أنشطة المستشفى، ولاسيما :
- المادة 14تنظم إدارة المركز الاستشفائي وكل مستشفى مكون لھ في ثلاثة أقطاب :
- المادة 15ينظم النشاط الطبي والصيدلي وطب الأسنان بالمستشفى داخل وحدات للعلاجات والخدمات على شكل أقسام أو مصالح طبية.
- المادة 16يدير كل قسم أو مصلحة طبية مسؤول يتلاءم تخصصه مع نشاط المصلحة المعنية، يساعده ممرض رئيس. وتحدد اختصاصاتھما في النظام الداخلي للمستشفيات.
- المادة 17يعين رؤساء الأقطاب والأقسام أو المصالح والممرضين الرؤساء من طرف وزير الصحة باقتراح من المدير الجھوي للصحة التابعين له.
- المادة 17 المكررةيستفيد مديرو المراكز الاستشفائية الجھوية والإقليمية من التعويض عن المھام والتعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، المخولين لرؤساء الأقسام بالإدارات ال
- المادة 18يستفيد رؤساء الأقطاب والأقسام والمصالح والممرضون الرؤساء من تعويض عن المسؤولية تحدد مبالغه في الجدول الملحق بھذا المرسوم.
- المادة 19يسند إلى وزير الصحة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منھم فيما يخصھ ،تنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.