مادةmadda
FR

يسند إلى وزير الصحة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منھم فيما يخصھ ،تنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.06.656 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.656 يتعلق بالتنظيم الاستشفائي

المادة 1 – المادة 19
  1. المادة 1تحدد اختصاصات وتنظيم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة طبقا لمقتضيات ھذا المرسوم.
  2. المادة 2تعتبر المستشفيات مؤسسات صحية، تتولى مھمة تقديم أعمال التشخيص والعلاجات والخدمات إلى المرضى والجرحى والنساء الحوامل بالإيواء أو بدونه.
  3. المادة 3تعتبر المستشفيات جزءا من سلسلة العلاجات وتشكل على ھذا الأساس مراكز مرجعية ودعما بالنسبة للمؤسسات الصحية الأساسية وتكمل تشكيلة الأعمال والخدمات التي تقدمھا ھذه ا
  4. المادة 4تنقسم المستشفيات، حسب تشكيلة الخدمات التي تقدمھا وطبيعة تجھيزاتھا إلى :
  5. المادة 5تنظم المستشفيات، حسب مجال عملھا ومستوى الخدمات التي تقدمھا كما يلي :
  6. المادة 6يقدم المستشفى المحلي العلاجات والخدمات في التخصصات الطبية الأساسية المتمثلة في التوليد وطب الأطفال والطب العام والجراحة العامة وكذا الخدمات المتعلقة بالعلاجات ا
  7. المادة 7تحدث المستشفيات بقرار لوزير الصحة وفقا للخريطة الصحية والتصميم الجھوي لعرض العلاجات إن وجدا، ويتم حذفھا وفقا لنفس المسطرة.
  8. المادة 8يتعين على كل مركز استشفائي، إعداد وثيقة تسمى "مشروع المؤسسة الاستشفائية" يحدد، لفترة معينة، الأھداف العامة للمؤسسة في الميدان الطبي والعلاجات التمريضية والتكوين
  9. المادة 9ترصد الموارد لفائدة المستشفيات بناء على "الميزانية- البرنامج "، يتم تحضيرھا لفترة متعددة السنوات، تحدد الأھداف والوسائل والنتائج المنتظرة.
  10. المادة 10يحدد وزير الصحة بموجب قرار، النظام الداخلي للمستشفيات.
  11. المادة 11يسير كل مستشفى وكل مركز إستشفائي مدير، يعين من طرف وزير الصحة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1
  12. المادة 12يتولى مدير المستشفى أو المركز الاستشفائي التسيير التقني والإداري والمالي للمؤسسة.
  13. المادة 13يستعين مدير المستشفى في أداء مھامه بھيئات للتنسيق والدعم، وذلك حسب حجم أنشطة المستشفى، ولاسيما :
  14. المادة 14تنظم إدارة المركز الاستشفائي وكل مستشفى مكون لھ في ثلاثة أقطاب :
  15. المادة 15ينظم النشاط الطبي والصيدلي وطب الأسنان بالمستشفى داخل وحدات للعلاجات والخدمات على شكل أقسام أو مصالح طبية.
  16. المادة 16يدير كل قسم أو مصلحة طبية مسؤول يتلاءم تخصصه مع نشاط المصلحة المعنية، يساعده ممرض رئيس. وتحدد اختصاصاتھما في النظام الداخلي للمستشفيات.
  17. المادة 17يعين رؤساء الأقطاب والأقسام أو المصالح والممرضين الرؤساء من طرف وزير الصحة باقتراح من المدير الجھوي للصحة التابعين له.
  18. المادة 17 المكررةيستفيد مديرو المراكز الاستشفائية الجھوية والإقليمية من التعويض عن المھام والتعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، المخولين لرؤساء الأقسام بالإدارات ال
  19. المادة 18يستفيد رؤساء الأقطاب والأقسام والمصالح والممرضون الرؤساء من تعويض عن المسؤولية تحدد مبالغه في الجدول الملحق بھذا المرسوم.
  20. المادة 19يسند إلى وزير الصحة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منھم فيما يخصھ ،تنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة