الباب الثالث: وسائل وتجهيزات التدخل في مجال البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها
المادة 10
من مرسوم رقم 2.07.151 بتنظيم مصالح البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر
ف 1تبرمج التداريب والتمرينات على البحث والإنقاذ سنويا وتنفذ تحت رعاية مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
ف 2يمكن أن تطرأ تغييرات على برمجة التداريب والتمرينات وتنفيذها في حالة قوة قاهرة أو بعض الإكراهات التقنية أو العملية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.07.151 — madda.ma
الباب الثالث: وسائل وتجهيزات التدخل في مجال البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يمكن للسلطات المسؤولة عن القيام بالبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها، من أجل الاضطلاع بمهامها في شأن البحث والإنقاذ، أن تلجأ إلى مساعدة الوسائل الجو
- المادة 9يكلف المكتب بتقييم الاحتياجات وبدراسة اقتناء مختلف التجهيزات الخاصة سواء فيما يخص مراكز التنسيق والبحث والإنقاذ أو فيما يخص الطائرات (حبال الإنزال أو قوارب النج
- المادة 10تبرمج التداريب والتمرينات على البحث والإنقاذ سنويا وتنفذ تحت رعاية مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
- المادة 11يجب أن يحول كل إنذار، كيفما كان مصدره، إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ في أقرب الآجال.
- المادة 12تحدد الإجراءات المتعلقة بعمليات التدخل بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
- المادة 13تتكلف كل واحدة من السلطات الحكومية التي تشارك في عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتكوين المستخدمين المتدخلين على الصعدين التقني والعملي.
- المادة 14ينسخ المرسوم رقم 2.72.527 الصادر في 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) بتنظيم مصالح البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفل