المادة 9
من مرسوم رقم 2.07.151 بتنظيم مصالح البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر
ف 1يكلف المكتب بتقييم الاحتياجات وبدراسة اقتناء مختلف التجهيزات الخاصة سواء فيما يخص مراكز التنسيق والبحث والإنقاذ أو فيما يخص الطائرات (حبال الإنزال أو قوارب النجاة وتجهيزات الترقيم والإشارات النارية وغيرها) التي يمكن إنزالها من الطائرات أو الطائرات المروحية، وكذا تجهيز طائرات القوات الملكية الجوية بالوسائل الملائمة للبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها.
ف 2يكلف المكتب بتحديد عدد هذه المعدات الخاصة ووضعها وشروط تخزينها وصيانتها وتجديدها أو إصلاحها بتنسيق وثيق مع المستعملين المحتملين.
ف 3يمكن استعمال هذه المعدات الخاصة، عند الاقتضاء، من أجل إتمام مهام إغاثة أخرى.
ف 4غير أن تجهيز مراكز تنسيق البحث والإنقاذ بوسائل تنسيق مصالح البحث والإنقاذ وطائرات القوات الملكية الجوية بالوسائل اللازمة للاستدلال على إشارات طلب الإغاثة والبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها يرجع لمقدم خدمة الملاحة الجوية بموجب اتفاقية خاصة معدة لهذا الغرض بين القوات الملكية الجوية والمكتب الوطني للمطارات ضمن اتفاق إطار موقع بين هذين الكيانين.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.07.151 — madda.ma
الباب الثالث: وسائل وتجهيزات التدخل في مجال البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يمكن للسلطات المسؤولة عن القيام بالبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها، من أجل الاضطلاع بمهامها في شأن البحث والإنقاذ، أن تلجأ إلى مساعدة الوسائل الجو
- المادة 9يكلف المكتب بتقييم الاحتياجات وبدراسة اقتناء مختلف التجهيزات الخاصة سواء فيما يخص مراكز التنسيق والبحث والإنقاذ أو فيما يخص الطائرات (حبال الإنزال أو قوارب النج
- المادة 10تبرمج التداريب والتمرينات على البحث والإنقاذ سنويا وتنفذ تحت رعاية مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
- المادة 11يجب أن يحول كل إنذار، كيفما كان مصدره، إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ في أقرب الآجال.
- المادة 12تحدد الإجراءات المتعلقة بعمليات التدخل بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
- المادة 13تتكلف كل واحدة من السلطات الحكومية التي تشارك في عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتكوين المستخدمين المتدخلين على الصعدين التقني والعملي.
- المادة 14ينسخ المرسوم رقم 2.72.527 الصادر في 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) بتنظيم مصالح البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفل