الباب الثالث: وسائل وتجهيزات التدخل في مجال البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها
المادة 11
من مرسوم رقم 2.07.151 بتنظيم مصالح البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر
ف 1يجب أن يحول كل إنذار، كيفما كان مصدره، إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ في أقرب الآجال.
ف 2يوضع دليل مفصل من أجل التنسيق العام وسير العمليات، يسمى «تعليمات دائمة وعملية لمصالح البحث والإنقاذ»، من قبل القوات الملكية الجوية، بتوافق مع مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ، ويوزع على مجموع الإدارات والمصالح المعنية.
ف 3ويجب أن يضم هذا الدليل المفصل لزوما مقتضيات تتعلق بما يلي:
- –انطلاق العمليات وتعليقها وتوقفها؛
- –استغلال معلومات بشأن الإنذار وتحديد مناطق البحث المحتملة؛
- –تنفيذ أنظمة ووسائل التحويل المتوفرة؛
- –الطرق الواجب تطبيقها من أجل إدارة عمليات مصلحة البحث والإنقاذ المنجزة؛
- –التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل إنقاذ الضحايا ونقلهم؛
- –تخطيط وتنفيذ تمرينات مصلحة البحث والإنقاذ؛
- –وضع تقارير حصيلة العمليات المنجزة أو التمرينات ونشرها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.07.151 — madda.ma
الباب الثالث: وسائل وتجهيزات التدخل في مجال البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يمكن للسلطات المسؤولة عن القيام بالبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها، من أجل الاضطلاع بمهامها في شأن البحث والإنقاذ، أن تلجأ إلى مساعدة الوسائل الجو
- المادة 9يكلف المكتب بتقييم الاحتياجات وبدراسة اقتناء مختلف التجهيزات الخاصة سواء فيما يخص مراكز التنسيق والبحث والإنقاذ أو فيما يخص الطائرات (حبال الإنزال أو قوارب النج
- المادة 10تبرمج التداريب والتمرينات على البحث والإنقاذ سنويا وتنفذ تحت رعاية مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
- المادة 11يجب أن يحول كل إنذار، كيفما كان مصدره، إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ في أقرب الآجال.
- المادة 12تحدد الإجراءات المتعلقة بعمليات التدخل بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
- المادة 13تتكلف كل واحدة من السلطات الحكومية التي تشارك في عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتكوين المستخدمين المتدخلين على الصعدين التقني والعملي.
- المادة 14ينسخ المرسوم رقم 2.72.527 الصادر في 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) بتنظيم مصالح البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفل