مادةmadda
مرسوم رقم 2.07.263

مرسوم رقم 2.07.263 بتطبيق المواد 5 و 7 و 9 و 60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ

مرسوم بتطبيق المواد 5 و7 و9 و60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولا سيما المواد 5 و 7 و 9 و 60 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يحدد تاريخ فتح ميناء للاستغلال، كليا أو جزئيا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية

يصادق على نظام استغلال كل ميناء من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.

المادة الثالثة

تحدد لائحة الأنشطة المينائية الملحقة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، كما يلي:

  1. –الحراسة على متن السفن و/ أو داخل الميناء؛
  2. –مراجعة البضائع؛
  3. –حراسة البضائع؛
  4. –رزم ومناولة البضائع داخل الميناء الخلفي؛
  5. –تموين البواخر بالمواد المواد الغذائية وقطع الغيار والزيوت والدهون المسمى ؛)shipshandling(
  6. –تموين البواخر بالهيدروكاربورات (soutage)؛
  7. –تنظيف البواخر من الغازات وتفريغ الصوابير؛
  8. –تنظيف البواخر؛
  9. –جمع فضلات البواخر (العوادم بجميع أنواعها)؛
  10. –جمع الأزبال على متن السفن وخاصة النفايات المنزلية والفضلات المرتبطة باستغلال السفن؛
  11. –جمع الهيدروكاربورات والمياه الممزوجة بالمازوت على متن السفن؛
  12. –شحن البضائع في الحاويات أو في شاحنات النقل الدولي الطرقي وتفريغها منها؛
  13. –إجارة اليد العاملة لحاجيات الأنشطة المذكورة أعلاه.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، تتوقف ممارسة الشرطة المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطنية للموانئ لهذا الغرض.

يمكن اعتماد أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله لهذا الغرض، الذين يستوفون الشروط التالية:

بالنسبة للموانئ التجارية:

  1. –أن يكون قبطانا للمسافات البعيدة؛
  2. –أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن سفن تجارية؛
  3. –أن يخضع لفحص طبي يثبت أهليته المزاولة مهامه
  4. –ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولة مهامه، أو العقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.

بالنسبة لموانئ الصيد و/ أو موانئ الترفيه:

  1. –أن يكون ضابط الملاحة التجارية من الطبقة الثانية، شعبة الجسور أو قبطان الصيد البحري؛
  2. –أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن السفن التجارية؛
  3. –أن يخضع لفحص طبي يثبت أهليته المزاولة مهامه؛

ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولته لمهامه أو لعقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.

غير أنه، يمكن تتميم هذه الشروط بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، حسب طبيعة كل ميناء وأهمية نشاطه.

المادة الخامسة

يعد الاعتماد شخصيا، ويكون صالحا بالنسبة لميناء معين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في حدود مدة امتياز تدبير الميناء.

يمكن توقيف الاعتماد أو سحبه بصفة نهائية في الحالات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.

غير أنه، يتم سحب الاعتماد المذكور نهائيا، إذا لم يتقيد الحاصل عليه بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشرطة الموانئ الجاري بها العمل.

المادة السادسة

يجب على الأعوان المعتمدين وفقا لأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، أن يكونوا محلفين وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة السابعة

يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1429 (19 سبتمبر 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل.

الإمضاء: كريم غلاب.