المادة الثانية
يصادق على نظام استغلال كل ميناء من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.263 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.263 بتطبيق المواد 5 و 7 و 9 و 60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيحدد تاريخ فتح ميناء للاستغلال، كليا أو جزئيا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ ينشر بالجريدة الرسمية.
- المادة الثانيةيصادق على نظام استغلال كل ميناء من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
- المادة الثالثةتحدد لائحة الأنشطة المينائية الملحقة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، تتوقف ممارسة الشرطة المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطني
- المادة الخامسةيعد الاعتماد شخصيا، ويكون صالحا بالنسبة لميناء معين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في حدود مدة امتياز تدبير الميناء.
- المادة السادسةيجب على الأعوان المعتمدين وفقا لأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، أن يكونوا محلفين وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
- المادة السابعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.