المادة الرابعة
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، تتوقف ممارسة الشرطة المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطنية للموانئ لهذا الغرض.
ف 2يمكن اعتماد أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله لهذا الغرض، الذين يستوفون الشروط التالية:
ف 3بالنسبة للموانئ التجارية:
- –أن يكون قبطانا للمسافات البعيدة؛
- –أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن سفن تجارية؛
- –أن يخضع لفحص طبي يثبت أهليته المزاولة مهامه
- –ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولة مهامه، أو العقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.
ف 4بالنسبة لموانئ الصيد و/ أو موانئ الترفيه:
- –أن يكون ضابط الملاحة التجارية من الطبقة الثانية، شعبة الجسور أو قبطان الصيد البحري؛
- –أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن السفن التجارية؛
- –أن يخضع لفحص طبي يثبت أهليته المزاولة مهامه؛
ف 5ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولته لمهامه أو لعقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.
ف 6غير أنه، يمكن تتميم هذه الشروط بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، حسب طبيعة كل ميناء وأهمية نشاطه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.07.263 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.263 بتطبيق المواد 5 و 7 و 9 و 60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيحدد تاريخ فتح ميناء للاستغلال، كليا أو جزئيا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ ينشر بالجريدة الرسمية.
- المادة الثانيةيصادق على نظام استغلال كل ميناء من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
- المادة الثالثةتحدد لائحة الأنشطة المينائية الملحقة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، تتوقف ممارسة الشرطة المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطني
- المادة الخامسةيعد الاعتماد شخصيا، ويكون صالحا بالنسبة لميناء معين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في حدود مدة امتياز تدبير الميناء.
- المادة السادسةيجب على الأعوان المعتمدين وفقا لأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، أن يكونوا محلفين وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
- المادة السابعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.