مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، تتوقف ممارسة الشرطة المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطنية للموانئ لهذا الغرض.

ف 2يمكن اعتماد أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله لهذا الغرض، الذين يستوفون الشروط التالية:

ف 3بالنسبة للموانئ التجارية:

  1. –أن يكون قبطانا للمسافات البعيدة؛
  2. –أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن سفن تجارية؛
  3. –أن يخضع لفحص طبي يثبت أهليته المزاولة مهامه
  4. –ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولة مهامه، أو العقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.

ف 4بالنسبة لموانئ الصيد و/ أو موانئ الترفيه:

  1. –أن يكون ضابط الملاحة التجارية من الطبقة الثانية، شعبة الجسور أو قبطان الصيد البحري؛
  2. –أن يثبت توفره على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الملاحة البحرية على متن السفن التجارية؛
  3. –أن يخضع لفحص طبي يثبت أهليته المزاولة مهامه؛

ف 5ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية من أجل خطأ فادح خلال مزاولته لمهامه أو لعقوبات سالبة للحرية من أجل جنح خطيرة من شأنها أن تؤثر على الممارسة العادية لمهامه.

ف 6غير أنه، يمكن تتميم هذه الشروط بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، حسب طبيعة كل ميناء وأهمية نشاطه.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.07.263 — madda.ma

مرسوم رقم 2.07.263 بتطبيق المواد 5 و 7 و 9 و 60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيحدد تاريخ فتح ميناء للاستغلال، كليا أو جزئيا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ ينشر بالجريدة الرسمية.
  2. المادة الثانيةيصادق على نظام استغلال كل ميناء من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
  3. المادة الثالثةتحدد لائحة الأنشطة المينائية الملحقة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، تتوقف ممارسة الشرطة المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطني
  5. المادة الخامسةيعد الاعتماد شخصيا، ويكون صالحا بالنسبة لميناء معين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في حدود مدة امتياز تدبير الميناء.
  6. المادة السادسةيجب على الأعوان المعتمدين وفقا لأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، أن يكونوا محلفين وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
  7. المادة السابعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد