مادةmadda
FR

تحدد لائحة الأنشطة المينائية الملحقة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، كما يلي:

  1. –الحراسة على متن السفن و/ أو داخل الميناء؛
  2. –مراجعة البضائع؛
  3. –حراسة البضائع؛
  4. –رزم ومناولة البضائع داخل الميناء الخلفي؛
  5. –تموين البواخر بالمواد المواد الغذائية وقطع الغيار والزيوت والدهون المسمى ؛)shipshandling(
  6. –تموين البواخر بالهيدروكاربورات (soutage)؛
  7. –تنظيف البواخر من الغازات وتفريغ الصوابير؛
  8. –تنظيف البواخر؛
  9. –جمع فضلات البواخر (العوادم بجميع أنواعها)؛
  10. –جمع الأزبال على متن السفن وخاصة النفايات المنزلية والفضلات المرتبطة باستغلال السفن؛
  11. –جمع الهيدروكاربورات والمياه الممزوجة بالمازوت على متن السفن؛
  12. –شحن البضائع في الحاويات أو في شاحنات النقل الدولي الطرقي وتفريغها منها؛
  13. –إجارة اليد العاملة لحاجيات الأنشطة المذكورة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.07.263 — madda.ma

مرسوم رقم 2.07.263 بتطبيق المواد 5 و 7 و 9 و 60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيحدد تاريخ فتح ميناء للاستغلال، كليا أو جزئيا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ ينشر بالجريدة الرسمية.
  2. المادة الثانيةيصادق على نظام استغلال كل ميناء من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
  3. المادة الثالثةتحدد لائحة الأنشطة المينائية الملحقة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، تتوقف ممارسة الشرطة المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطني
  5. المادة الخامسةيعد الاعتماد شخصيا، ويكون صالحا بالنسبة لميناء معين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في حدود مدة امتياز تدبير الميناء.
  6. المادة السادسةيجب على الأعوان المعتمدين وفقا لأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، أن يكونوا محلفين وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
  7. المادة السابعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد