المادة الثالثة
تحدد لائحة الأنشطة المينائية الملحقة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
- –الحراسة على متن السفن و/ أو داخل الميناء؛
- –مراجعة البضائع؛
- –حراسة البضائع؛
- –رزم ومناولة البضائع داخل الميناء الخلفي؛
- –تموين البواخر بالمواد المواد الغذائية وقطع الغيار والزيوت والدهون المسمى ؛)shipshandling(
- –تموين البواخر بالهيدروكاربورات (soutage)؛
- –تنظيف البواخر من الغازات وتفريغ الصوابير؛
- –تنظيف البواخر؛
- –جمع فضلات البواخر (العوادم بجميع أنواعها)؛
- –جمع الأزبال على متن السفن وخاصة النفايات المنزلية والفضلات المرتبطة باستغلال السفن؛
- –جمع الهيدروكاربورات والمياه الممزوجة بالمازوت على متن السفن؛
- –شحن البضائع في الحاويات أو في شاحنات النقل الدولي الطرقي وتفريغها منها؛
- –إجارة اليد العاملة لحاجيات الأنشطة المذكورة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.07.263 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.263 بتطبيق المواد 5 و 7 و 9 و 60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيحدد تاريخ فتح ميناء للاستغلال، كليا أو جزئيا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ ينشر بالجريدة الرسمية.
- المادة الثانيةيصادق على نظام استغلال كل ميناء من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
- المادة الثالثةتحدد لائحة الأنشطة المينائية الملحقة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، تتوقف ممارسة الشرطة المينائية من قبل أعوان صاحب امتياز تدبير ميناء على اعتمادهم من قبل الوكالة الوطني
- المادة الخامسةيعد الاعتماد شخصيا، ويكون صالحا بالنسبة لميناء معين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في حدود مدة امتياز تدبير الميناء.
- المادة السادسةيجب على الأعوان المعتمدين وفقا لأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، أن يكونوا محلفين وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
- المادة السابعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.