مرسوم رقم 2.07.975 بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس
مرسوم يتعلق بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الـظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية، كما تغييره وتتميمه ولا سـيــمـا بــالـقــانـون رقم 62.06 الــصـادر بــتـنــفـيــذه الـظـهــيـر الــشـريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)، وخاصة الفصل الحادي عشر منه؛
وبــعـد دراسـة المـشـروع في المجـلس الـوزاري المنعقد بـتـاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تـتكـون اللـجنـة المحدثـة طبـقا للفصل 11 من قـانون الجنـسيـة المغـربية رقم 1.58.250 المـشـار إلـيه أعلاه، والمكـلـفـة بـالـبت في طـلـبـات اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس، بالإضافة إلى مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا، من:
- –ممثل عن الديوان الملكي؛
- –ممثل عن وزير الداخلية؛
- –ممثل عن الأمين العام للحكومة؛
- –ممثل عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة الثانية
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقر وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية-دعوة من رئيسها كلما اقتضت المصلحة ذلك.
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور جميع أعضائها، وتصادق على اقتراحاتها بأغلبية أصوات أعضائها.
يتولى رئيس قسم الجنسية والحالة المدنية بمديرية الشؤون المدنية دور مقرر اللجنة.
يقوم منتدب قضائي من نفس القسم بمهام كتابة اللجنة.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: عبد الواحد الراضي.