تـتكـون اللـجنـة المحدثـة طبـقا للفصل 11 من قـانون الجنـسيـة المغـربية رقم 1.58.250 المـشـار إلـيه أعلاه، والمكـلـفـة بـالـبت في طـلـبـات اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس، بالإضافة إلى مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا، من:
- –ممثل عن الديوان الملكي؛
- –ممثل عن وزير الداخلية؛
- –ممثل عن الأمين العام للحكومة؛
- –ممثل عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.07.975 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.975 بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتـتكـون اللـجنـة المحدثـة طبـقا للفصل 11 من قـانون الجنـسيـة المغـربية رقم 1.58.250 المـشـار إلـيه أعلاه، والمكـلـفـة بـالـبت في طـلـبـات اكتساب الجنسية المغربي
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقر وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية-دعوة من رئيسها كلما اقتضت المصلحة ذلك.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.