مادةmadda
FR

ف 1تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقر وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية-دعوة من رئيسها كلما اقتضت المصلحة ذلك.

ف 2تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور جميع أعضائها، وتصادق على اقتراحاتها بأغلبية أصوات أعضائها.

ف 3يتولى رئيس قسم الجنسية والحالة المدنية بمديرية الشؤون المدنية دور مقرر اللجنة.

ف 4يقوم منتدب قضائي من نفس القسم بمهام كتابة اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.975 — madda.ma

مرسوم رقم 2.07.975 بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتـتكـون اللـجنـة المحدثـة طبـقا للفصل 11 من قـانون الجنـسيـة المغـربية رقم 1.58.250 المـشـار إلـيه أعلاه، والمكـلـفـة بـالـبت في طـلـبـات اكتساب الجنسية المغربي
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقر وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية-دعوة من رئيسها كلما اقتضت المصلحة ذلك.
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد