ف 1تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقر وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية-دعوة من رئيسها كلما اقتضت المصلحة ذلك.
ف 2تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور جميع أعضائها، وتصادق على اقتراحاتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ف 3يتولى رئيس قسم الجنسية والحالة المدنية بمديرية الشؤون المدنية دور مقرر اللجنة.
ف 4يقوم منتدب قضائي من نفس القسم بمهام كتابة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.975 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.975 بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتـتكـون اللـجنـة المحدثـة طبـقا للفصل 11 من قـانون الجنـسيـة المغـربية رقم 1.58.250 المـشـار إلـيه أعلاه، والمكـلـفـة بـالـبت في طـلـبـات اكتساب الجنسية المغربي
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقر وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية-دعوة من رئيسها كلما اقتضت المصلحة ذلك.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.