مرسوم رقم 2.08.263 بسن إعفاء من غرامات التأخير المستحقة برسم الأداء للنهوض بالسياحة
مرسوم بسن إعفاء من غرامات التأخير المستحقة برسم الأداء للنهوض بالسياحة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) المتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 5 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.749 الصادر في 11 من صفر 1400 (31 ديسمبر 1979) المحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة أداء شبه جبائي يدعى «الأداء للنهوض بالسياحة»، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تمنح إعفاءات من الغرامات المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر 2006 على المؤسسات السياحية إما بسبب إغفال في التصريح بعدد الزبناء الذين أقاموا فيها أو عدم كفاية تصريحها أو نقصانه أو لتأخرها في دفع الأداء للنهوض بالسياحة إذا التزمت بتسديد المبالغ المستحقة برسم الأداء المذكور داخل أجل ستة أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وذلك وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة الثانية
يمنح مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة الإعفاء من الغرامات وفق المعايير التالية:
- –يشمل الإعفاء مجموع الغرامات في حالة تسديد مجموع أصل مبلغ الأداء دفعة واحدة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه؛
- –في حالة جدولة تسديد أصل مبلغ الأداء على دفعات خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، تختلف نسبة الإعفاء حسب أقدمية الدين كما يلي:
- –100% بالنسبة للسنة المالية 2003 وما قبلها؛
- –50% بالنسبة للسنة المالية 2004 ؛
- –40% بالنسبة للسنة المالية 2005 ؛
- –25% بالنسبة للسنة المالية 2006.
- –في حالة جدولة تسديد أصل مبلغ الأداء على دفعات خلال مدة لا تتجاوز سنتين، تختلف نسبة الإعفاء حسب أقدمية الدين كما يلي:
- –100% بالنسبة للسنة المالية 2003 وما قبلها؛
- –30% بالنسبة للسنة المالية 2004 ؛
- –25% بالنسبة للسنة المالية 2005 ؛
- –20% بالنسبة للسنة المالية 2006.
المادة الثالثة
يترتب على عدم احترام الالتزامات التي تم اتخاذها في إطار أحكام هذا المرسوم، إعادة إدراج جميع المبالغ موضوع الإعفاء.
المادة الرابعة
يقدم مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة حصيلة تفعيل الإجراءات المقررة في هذا المرسوم إلى مجلس إدارة المكتب عند انعقاد الدورة المخصصة لدراسة حسابات المؤسسة المتعلقة بالسنة المالية 2010. ويتم كذلك تقديم وضعية تتبع جدولة تسديد دفعات الأداء وبيان المبالغ المتبقية التي يجب تحصيلها إلى المجلس المذكور أولا بأول حسب إعدادها.
وتوجه نسخة من هذه الوثائق إلى الوزير المكلف بالسياحة وكذا إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هدا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008).
الإمضاء :عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير السياحة والصناعة التقليدية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.