مادةmadda
FR

تمنح إعفاءات من الغرامات المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر 2006 على المؤسسات السياحية إما بسبب إغفال في التصريح بعدد الزبناء الذين أقاموا فيها أو عدم كفاية تصريحها أو نقصانه أو لتأخرها في دفع الأداء للنهوض بالسياحة إذا التزمت بتسديد المبالغ المستحقة برسم الأداء المذكور داخل أجل ستة أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وذلك وفق أحكام هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.08.263 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.263 بسن إعفاء من غرامات التأخير المستحقة برسم الأداء للنهوض بالسياحة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتمنح إعفاءات من الغرامات المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر 2006 على المؤسسات السياحية إما بسبب إغفال في التصريح بعدد الزبناء الذين أقاموا فيها أو عدم كفاية تصريحها أو
  2. المادة الثانيةيمنح مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة الإعفاء من الغرامات وفق المعايير التالية:
  3. المادة الثالثةيترتب على عدم احترام الالتزامات التي تم اتخاذها في إطار أحكام هذا المرسوم، إعادة إدراج جميع المبالغ موضوع الإعفاء.
  4. المادة الرابعةيقدم مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة حصيلة تفعيل الإجراءات المقررة في هذا المرسوم إلى مجلس إدارة المكتب عند انعقاد الدورة المخصصة لدراسة حسابات المؤسسة المتع
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هدا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد