المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.08.263 بسن إعفاء من غرامات التأخير المستحقة برسم الأداء للنهوض بالسياحة
يمنح مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة الإعفاء من الغرامات وفق المعايير التالية:
- –يشمل الإعفاء مجموع الغرامات في حالة تسديد مجموع أصل مبلغ الأداء دفعة واحدة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه؛
- –في حالة جدولة تسديد أصل مبلغ الأداء على دفعات خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، تختلف نسبة الإعفاء حسب أقدمية الدين كما يلي:
- –100% بالنسبة للسنة المالية 2003 وما قبلها؛
- –50% بالنسبة للسنة المالية 2004 ؛
- –40% بالنسبة للسنة المالية 2005 ؛
- –25% بالنسبة للسنة المالية 2006.
- –في حالة جدولة تسديد أصل مبلغ الأداء على دفعات خلال مدة لا تتجاوز سنتين، تختلف نسبة الإعفاء حسب أقدمية الدين كما يلي:
- –100% بالنسبة للسنة المالية 2003 وما قبلها؛
- –30% بالنسبة للسنة المالية 2004 ؛
- –25% بالنسبة للسنة المالية 2005 ؛
- –20% بالنسبة للسنة المالية 2006.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.263 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.263 بسن إعفاء من غرامات التأخير المستحقة برسم الأداء للنهوض بالسياحة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمنح إعفاءات من الغرامات المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر 2006 على المؤسسات السياحية إما بسبب إغفال في التصريح بعدد الزبناء الذين أقاموا فيها أو عدم كفاية تصريحها أو
- المادة الثانيةيمنح مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة الإعفاء من الغرامات وفق المعايير التالية:
- المادة الثالثةيترتب على عدم احترام الالتزامات التي تم اتخاذها في إطار أحكام هذا المرسوم، إعادة إدراج جميع المبالغ موضوع الإعفاء.
- المادة الرابعةيقدم مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة حصيلة تفعيل الإجراءات المقررة في هذا المرسوم إلى مجلس إدارة المكتب عند انعقاد الدورة المخصصة لدراسة حسابات المؤسسة المتع
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هدا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.