المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.08.263 بسن إعفاء من غرامات التأخير المستحقة برسم الأداء للنهوض بالسياحة
ف 1يقدم مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة حصيلة تفعيل الإجراءات المقررة في هذا المرسوم إلى مجلس إدارة المكتب عند انعقاد الدورة المخصصة لدراسة حسابات المؤسسة المتعلقة بالسنة المالية 2010. ويتم كذلك تقديم وضعية تتبع جدولة تسديد دفعات الأداء وبيان المبالغ المتبقية التي يجب تحصيلها إلى المجلس المذكور أولا بأول حسب إعدادها.
ف 2وتوجه نسخة من هذه الوثائق إلى الوزير المكلف بالسياحة وكذا إلى الوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.08.263 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.263 بسن إعفاء من غرامات التأخير المستحقة برسم الأداء للنهوض بالسياحة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمنح إعفاءات من الغرامات المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر 2006 على المؤسسات السياحية إما بسبب إغفال في التصريح بعدد الزبناء الذين أقاموا فيها أو عدم كفاية تصريحها أو
- المادة الثانيةيمنح مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة الإعفاء من الغرامات وفق المعايير التالية:
- المادة الثالثةيترتب على عدم احترام الالتزامات التي تم اتخاذها في إطار أحكام هذا المرسوم، إعادة إدراج جميع المبالغ موضوع الإعفاء.
- المادة الرابعةيقدم مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة حصيلة تفعيل الإجراءات المقررة في هذا المرسوم إلى مجلس إدارة المكتب عند انعقاد الدورة المخصصة لدراسة حسابات المؤسسة المتع
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هدا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.