مرسوم رقم 2.08.444 بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي
مرسوم بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
يحدث لدى الوزير الأول مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي يخضع لأحكام هذا المرسوم ويشار إليه بعده بـ "المجلس الوطني".
المادة 2
تناط بالمجلس الوطني مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها.
ولهذه الغاية، يتولى المجلس الوطني ما يلي:
− اقتراح التوجهات الكبرى لإستراتيجية وطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي على الحكومة؛
− اقتراح اتخاذ كل إجراء تشريعي أو تنظيمي من شأنه أن يساهم في هذا التطوير؛
− اقتراح التدابير الملائمة لتشجيع استعمال تكنولوجيات الإعلام الحديثة في القطاعين العام والخاص وخاصة في المقاولات الصغرى والمتوسطة ولتنمية التجارة الإلكترونية ولتسهيل ولوج الأسر إلى تجهيزات الإعلاميات وإلى شبكة الانترنيت؛
− تقديم توصيات من أجل تصور الأعمال المراد القيام بها لتطوير مجتمع الإعلام والاقتصاد الرقمي وإعدادها وتنفيذها وتقييمها.
المادة 3
يستند المجلس الوطني في إنجاز المهام الموكولة إليه على لجنة توجيهية وعلى كتابة دائمة.
يتولى رئاسة المجلس الوطني الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، ويضم المجلس:
- أ)فيما يخص الإدارة:
− السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛
− الأمانة العامة للحكومة؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
− السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية؛
− السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
− السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة.
ب)فيما يخص المؤسسات العمومية وشركات الدولة:
− صندوق الإيداع والتدبير؛
− الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
− بريد المغرب؛
− الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
− الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
- ج)فيما يخص الهيئات المهنية:
− المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
− الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
− فيدرالية التقنيات الإعلامية والمواصلات وترحيل الخدمات.
ويمكن للمجلس الوطني أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية شخصيات مشهود لها بمؤهلاتها أو بالاهتمام الخاص الذي توليه لتطوير تكنولوجيات الإعلام الحديثة.
المادة 4
ينعقد المجلس الوطني بناء على طلب من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة، حيث ينعقد في المرة الأولى قبل 30 يونيو من أجل الاطلاع على وضعية تقدم البرامج التي تم تفعيلها وفي المرة الثانية قبل 31 ديسمبر من أجل دراسة مخططات العمل للسنة المالية الموالية والمصادقة عليها.
المادة 5
تتولى اللجنة التوجيهية المشار إليها في المادة 3 أعلاه ما يلي:
− تنسيق مخططات العمل المراد تفعيلها من أجل إنجاز الإستراتيجية الوطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام الحديثة؛
− إعداد تقارير التتبع والتقييم حول وضعية تقدم مخططات العمل التي ستعرض على المجلس الوطني؛
− اقتراح توصيات حول التدابير الواجب اتخاذها للنهوض بتكنولوجيات الإعلام الحديثة وتطويرها على المجلس الوطني؛
− إعداد مشروع التقرير السنوي حول أنشطة المجلس الوطني والمستوى الذي بلغه بلدنا في مجال تطوير تكنولوجيات الإعلام الحديثة قصد عرضه على موافقة المجلس المذكور وتقديمه إلى الحكومة؛
− تحضير مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس الوطني.
المادة 6
تضم اللجنة التوجيهية التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة أو من يمثلها:
- أ)فيما يخص الإدارة:
− الكاتب العام لوزارة الداخلية أو من يمثله؛
− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثله؛
− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو من يمثله؛
− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثله؛
− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثله؛
− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة أو من يمثله؛
− الكاتب العام للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة أو من يمثله؛
− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أو من يمثله؛
− الخازن العام للمملكة أو من يمثله؛
− المدير العام للضرائب أو من يمثله؛
− مدير الشؤون الإدارية والعامة لوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله؛
− المدير العام للجماعات المحلية أو من يمثله؛
− مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو من يمثله.
ب)فيما يخص المؤسسات العمومية وشركات الدولة:
− المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
− المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
− المدير العام لبريد المغرب؛
− المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
- ج)فيما يخص الهيئات المهنية:
− رئيس فيدرالية التقنيات الإعلامية والمواصلات وترحيل الخدمات أو من يمثله.
ويمكن للجنة التوجيهية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية شخصيات مشهود لها بمؤهلاتها أو بالاهتمام الخاص الذي تعنيه لتطوير تكنولوجيات الإعلام الحديثة، تكون لها علاقة بالنقاط المسجلة في جدول أعمال اجتماعاتها.
المادة 7
تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
المادة 8
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة الكتابة الدائمة للمجلس الوطني وللجنة التوجيهية، حيث تعمل بصفة مقرر وتقوم بتحضير وتنظيم أشغال المجلس واللجنة السالف ذكرهما وتسهر على مسك وحفظ ملفاتهما وأرشيفهما.
المادة 9
يجوز للمجلس الوطني أن يحدث من بين أعضائه أي لجان أخرى متخصصة يرى ضرورة لها من أجل إنجاز مهامه.
ويجوز للجنة التوجيهية أن تعهد إلى لجان خاصة أو إلى مجموعات عمل بدراسة بعض النقاط الخاصة وبإنجاز مهام خاصة توكل إليها.
المادة 10
يحدد نظام داخلي، يصادق عليه الوزير الأول، تنظيم أشغال المجلس الوطني وهياكله وكيفيات سير عمله.
المادة 11
يعهد إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.