ف 1تضم اللجنة التوجيهية التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة أو من يمثلها:
- أ)فيما يخص الإدارة:
ف 2− الكاتب العام لوزارة الداخلية أو من يمثله؛
ف 3− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثله؛
ف 4− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو من يمثله؛
ف 5− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثله؛
ف 6− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثله؛
ف 7− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة أو من يمثله؛
ف 8− الكاتب العام للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة أو من يمثله؛
ف 9− الكاتب العام للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أو من يمثله؛
ف 10− الخازن العام للمملكة أو من يمثله؛
ف 11− المدير العام للضرائب أو من يمثله؛
ف 12− مدير الشؤون الإدارية والعامة لوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله؛
ف 13− المدير العام للجماعات المحلية أو من يمثله؛
ف 14− مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو من يمثله.
ف 15ب)فيما يخص المؤسسات العمومية وشركات الدولة:
ف 16− المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
ف 17− المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
ف 18− المدير العام لبريد المغرب؛
ف 19− المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
- ج)فيما يخص الهيئات المهنية:
ف 20− رئيس فيدرالية التقنيات الإعلامية والمواصلات وترحيل الخدمات أو من يمثله.
ف 21ويمكن للجنة التوجيهية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية شخصيات مشهود لها بمؤهلاتها أو بالاهتمام الخاص الذي تعنيه لتطوير تكنولوجيات الإعلام الحديثة، تكون لها علاقة بالنقاط المسجلة في جدول أعمال اجتماعاتها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.08.444 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.444 بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيحدث لدى الوزير الأول مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي يخضع لأحكام هذا المرسوم ويشار إليه بعده بـ "المجلس الوطني".
- المادة 2تناط بالمجلس الوطني مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها.
- المادة 3يستند المجلس الوطني في إنجاز المهام الموكولة إليه على لجنة توجيهية وعلى كتابة دائمة.
- المادة 4ينعقد المجلس الوطني بناء على طلب من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة، حيث ينعقد في المرة الأولى قبل 30 يونيو من أجل الاطلاع على وضعية تقد
- المادة 5تتولى اللجنة التوجيهية المشار إليها في المادة 3 أعلاه ما يلي:
- المادة 6تضم اللجنة التوجيهية التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة أو من يمثلها:
- المادة 7تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
- المادة 8تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة الكتابة الدائمة للمجلس الوطني وللجنة التوجيهية، حيث تعمل بصفة مقرر وتقوم بتحضير وتنظيم أشغال المجلس واللجنة
- المادة 9يجوز للمجلس الوطني أن يحدث من بين أعضائه أي لجان أخرى متخصصة يرى ضرورة لها من أجل إنجاز مهامه.
- المادة 10يحدد نظام داخلي، يصادق عليه الوزير الأول، تنظيم أشغال المجلس الوطني وهياكله وكيفيات سير عمله.
- المادة 11يعهد إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.