ف 1تناط بالمجلس الوطني مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها.
ف 2ولهذه الغاية، يتولى المجلس الوطني ما يلي:
ف 3− اقتراح التوجهات الكبرى لإستراتيجية وطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي على الحكومة؛
ف 4− اقتراح اتخاذ كل إجراء تشريعي أو تنظيمي من شأنه أن يساهم في هذا التطوير؛
ف 5− اقتراح التدابير الملائمة لتشجيع استعمال تكنولوجيات الإعلام الحديثة في القطاعين العام والخاص وخاصة في المقاولات الصغرى والمتوسطة ولتنمية التجارة الإلكترونية ولتسهيل ولوج الأسر إلى تجهيزات الإعلاميات وإلى شبكة الانترنيت؛
ف 6− تقديم توصيات من أجل تصور الأعمال المراد القيام بها لتطوير مجتمع الإعلام والاقتصاد الرقمي وإعدادها وتنفيذها وتقييمها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.08.444 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.444 بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيحدث لدى الوزير الأول مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي يخضع لأحكام هذا المرسوم ويشار إليه بعده بـ "المجلس الوطني".
- المادة 2تناط بالمجلس الوطني مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها.
- المادة 3يستند المجلس الوطني في إنجاز المهام الموكولة إليه على لجنة توجيهية وعلى كتابة دائمة.
- المادة 4ينعقد المجلس الوطني بناء على طلب من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة، حيث ينعقد في المرة الأولى قبل 30 يونيو من أجل الاطلاع على وضعية تقد
- المادة 5تتولى اللجنة التوجيهية المشار إليها في المادة 3 أعلاه ما يلي:
- المادة 6تضم اللجنة التوجيهية التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة أو من يمثلها:
- المادة 7تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
- المادة 8تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة الكتابة الدائمة للمجلس الوطني وللجنة التوجيهية، حيث تعمل بصفة مقرر وتقوم بتحضير وتنظيم أشغال المجلس واللجنة
- المادة 9يجوز للمجلس الوطني أن يحدث من بين أعضائه أي لجان أخرى متخصصة يرى ضرورة لها من أجل إنجاز مهامه.
- المادة 10يحدد نظام داخلي، يصادق عليه الوزير الأول، تنظيم أشغال المجلس الوطني وهياكله وكيفيات سير عمله.
- المادة 11يعهد إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.