ف 1يستند المجلس الوطني في إنجاز المهام الموكولة إليه على لجنة توجيهية وعلى كتابة دائمة.
ف 2يتولى رئاسة المجلس الوطني الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، ويضم المجلس:
- أ)فيما يخص الإدارة:
ف 3− السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
ف 4− السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
ف 5− السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛
ف 6− الأمانة العامة للحكومة؛
ف 7− السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
ف 8− السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
ف 9− السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية؛
ف 10− السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
ف 11− السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
ف 12− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
ف 13− السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛
ف 14− السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
ف 15− السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
ف 16− السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
ف 17− السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
ف 18− السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
ف 19− السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة؛
ف 20− السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية؛
ف 21− السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
ف 22− السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
ف 23− السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة.
ف 24ب)فيما يخص المؤسسات العمومية وشركات الدولة:
ف 25− صندوق الإيداع والتدبير؛
ف 26− الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
ف 27− بريد المغرب؛
ف 28− الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
ف 29− الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
- ج)فيما يخص الهيئات المهنية:
ف 30− المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
ف 31− الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
ف 32− فيدرالية التقنيات الإعلامية والمواصلات وترحيل الخدمات.
ف 33ويمكن للمجلس الوطني أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية شخصيات مشهود لها بمؤهلاتها أو بالاهتمام الخاص الذي توليه لتطوير تكنولوجيات الإعلام الحديثة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.08.444 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.444 بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيحدث لدى الوزير الأول مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي يخضع لأحكام هذا المرسوم ويشار إليه بعده بـ "المجلس الوطني".
- المادة 2تناط بالمجلس الوطني مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها.
- المادة 3يستند المجلس الوطني في إنجاز المهام الموكولة إليه على لجنة توجيهية وعلى كتابة دائمة.
- المادة 4ينعقد المجلس الوطني بناء على طلب من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة، حيث ينعقد في المرة الأولى قبل 30 يونيو من أجل الاطلاع على وضعية تقد
- المادة 5تتولى اللجنة التوجيهية المشار إليها في المادة 3 أعلاه ما يلي:
- المادة 6تضم اللجنة التوجيهية التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة أو من يمثلها:
- المادة 7تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
- المادة 8تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة الكتابة الدائمة للمجلس الوطني وللجنة التوجيهية، حيث تعمل بصفة مقرر وتقوم بتحضير وتنظيم أشغال المجلس واللجنة
- المادة 9يجوز للمجلس الوطني أن يحدث من بين أعضائه أي لجان أخرى متخصصة يرى ضرورة لها من أجل إنجاز مهامه.
- المادة 10يحدد نظام داخلي، يصادق عليه الوزير الأول، تنظيم أشغال المجلس الوطني وهياكله وكيفيات سير عمله.
- المادة 11يعهد إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.