مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
مرسوم رقم 2.08.678 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.24.875 صادر في 22 من رمضان 1447 (12 مارس 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7490 بتاريخ 22 رمضان 1447 (12 مارس 2026)، ص 1576.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1294 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الشباب والرياضة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 23 مادة
المادة 1
لتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 المشار إليه أعلاه، يقصد "الإدارة" السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
المادة 1 المكررة
من أجل نزع الصفة المادية عن مسطرة الحصول على تراخيص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها وتراخيص توسيع أو إدخال تغيير على أحد العناصر الأولية لدور الحضانة الخاصة التي تستلزم الموافقة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، تحدث منصة إلكترونية يعهد تدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
تتم معالجة المعطيات الشخصية عبر المنصة الإلكترونية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 2
يودع طلب الحصول على رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة، عبر المنصة الإلكترونية، وفق نموذج معد لهذا الغرض مقابل وصل.
كما يودع، وفق الكيفيات المحددة أعلاه، طلب الحصول على رخصة توسيع دار الحضانة الخاصة أو إدخال تغيير على أحد عناصرها، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04.
المادة 3
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، يرفق طلب الحصول على رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة وطلب الحصول على رخصة توسيع دار الحضانة الخاصة أو إدخال تغيير على أحد عناصرها، حسب الحالة، بالوثائق والمستندات المنصوص عليها أدناه.
I.- فيما يخص رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة:
أولا: ملف إداري يتضمن:
- أ)الوثائق المتعلقة بالمؤسس:
- 1-بالنسبة إلى الشخص الذاتي:
- –نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
- –نسخة من الوثائق المثبتة لهوية المؤسس؛
- –نسخة من الشهادة السلبية لتسمية دار الحضانة الخاصة؛
- –تصريح بالشرف يلتزم بموجبه المؤسس بتشغيل الأشخاص المضمنة أسماؤهم في طلب رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة.
- 2 -بالنسبة إلى الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص:
- –نسخة من النظام الأساسي؛
- –نسخة من الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشخص الاعتباري المعني؛
- –نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري مسلمة وفق النموذج 7 ؛
- –نسخة من الشهادة السلبية لتسمية دار الحضانة الخاصة؛
- –نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق للممثل القانوني للشخص الاعتباري مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
- –تصريح بالشرف يلتزم بموجبه المؤسس بتشغيل الأشخاص المضمنة أسماؤهم في طلب رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة.
- ب)الوثائق والمستندات المتعلقة بدار الحضانة الخاصة:
- –تصميم يحدد استعمال البناية وملحقاتها، مصادق عليه من لدن المصالح التقنية المختصة التابعة للجماعة. ولهذا الغرض، يجب أن يقع المحل المخصص لدار الحضانة الخاصة وجوبا في الطابق السفلي، وعند الاقتضاء في الطابق الأول شريطة استيفاء المعايير المحددة في المادة 13 المكررة من هذا المرسوم؛
- –نسخة من شهادة المطابقة؛
- –نسخة من شهادة المطابقة للمعايير الصحية؛
- –نسخة من رسم الملكية أو من عقد كراء أو اتفاقية شراكة أو ترخيص مكتوب قصد شغل المحل كدار حضانة خاصة.
- ج)الوثائق والمستندات المتعلقة بالمرشح لشغل مهمة مدير (ة) دار الحضانة الخاصة:
- –نسخة من كل دبلوم أو شهادة تعليمية مطلوبة؛
- –نسخة من الشهادة أو الشهادات المثبتة للتجربة المهنية في الميدان المطلوب؛
- –نسخة من عقد الشغل المبرم بين المدير (ة) والمؤسس (ة)، يحدد مجالات تدخل كل من الطرفين، مع مراعاة أحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ؛
- –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من سند الإقامة إذا كان المدير من جنسية أجنبية؛
- –ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة البدنية والعقلية والنفسية للمرشح وتقرير الفحص الطبي الصدري.
- د)الوثائق المتعلقة بالمربي:
- –نسخة من الدبلوم أو الشهادة التعليمية المطلوبة؛
- –نسخة من الشهادة أو الشهادات المثبتة للتجربة المهنية في الميدان؛
- –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من سند الإقامة إذا كان المربي من جنسية أجنبية؛
- –ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة الصحية والعقلية والنفسية للمربي وتقرير الفحص الطبي الصدري.
هـ) الوثائق والمستندات المتعلقة بباقي مستخدمي دار الحضانة الخاصة:
- –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من سند الإقامة إذا كان المستخدم من جنسية أجنبية؛
- –شهادة طبية تثبت الأهلية البدنية والعقلية للمستخدم.
- و)النظام الداخلي لدار الحضانة الخاصة الذي يجب أن يحدد على وجه الخصوص:
- –كيفيات سير دار الحضانة الخاصة؛
- –أوقات العمل والزيارة؛
- –قواعد النظافة والصحة والسلامة، مع مراعاة أحكام القانون السالف الذكر رقم 40.04 والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –التدابير الوقائية التي يتعين على دار الحضانة الخاصة التقيد بها.
ثانيا: ملف بيداغوجي يتضمن على وجه الخصوص:
- –بطاقة في شأن المقاربة البيداغوجية المزمع اعتمادها؛
- –الأهداف البيداغوجية المراد بلوغها حسب الفئة العمرية للأطفال؛
- –الأنشطة والبرامج التربوية الدورية؛
- –الأنشطة المقررة لتنفيذ برنامج خدمات الحراسة التربوية المقدمة للأطفال. ثالثا: ملف صحي يتضمن:
- –نسخة من الاتفاقية المبرمة مع طبيب متخصص في طب الأطفال أو الطب العام، مسجل في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- –بيان عن حقيبة الإسعافات الأولية.
II.- فيما يخص رخصة توسيع دار الحضانة الخاصة أو إدخال تغيير على أحد عناصرها:
- –تصميم توسيع أو تغيير محلات دار الحضانة الخاصة أو هما معا أو تشييد ملحقة، مرفقا بملف وصفي يبين عدد الحجرات المزمع إنجازها وتخصيصها والطاقة الاستيعابية لكل منها وفق الأهداف المحددة في طلب الرخصة المذكورة؛
- –قائمة التجهيزات والمعدات والأدوات التربوية والبيداغوجية أو غيرها المتعلقة بتوسيع أو تغيير محلات دار الحضانة الخاصة؛
- –نسخة من شهادة المطابقة؛
- –نسخة من شهادة المطابقة للمعايير الصحية.
المادة 3 المكررة
يودع طلب تجديد رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، عبر المنصة الإلكترونية، وفق نموذج معد لهذا الغرض، مقابل وصل.
المادة 4
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، كل ملف طلب ترخيص فتح واستغلال أو تجديد أو توسيع دور الحضانة الخاصة أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها أو هما معا، غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة، حسب الحالة، لأحكام المادة 3 أعلاه يكون موضع رفض معلل حين إيداعه.
بالنسبة لملفات طلبات الترخيص التي تم قبولها، يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو الشخص الذي انتدبته لهذا الغرض البت في هذه الطلبات خلال أجل لا يتعدى ستين يوما يسري ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
في حالة رفض تسليم الترخيص السالف الذكر يتعين إخبار واضع الملف، فورا بأسباب الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.
المادة 5
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، يجب أن يبين في الترخيص المسلم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب على الخصوص ما يلي:
- –في حالة فتح أو توسيع دار حضانة خاصة أو توسيعها أو تجديد رخصتها: اسم المؤسس أو تسمية المؤسسة حسب الحالة ورقم وتاريخ تسليم الرخصة ومدة سريان مفعولها وتسمية المؤسسة وعنوانها وطاقتها الاستيعابية؛
- –في حالة تغيير أحد عناصر دار الحضانة الخاصة: اسم المؤسس أو تسمية المؤسسة، حسب الحالة، ورقم وتاريخ تسليم الرخصة وتسمية وعنوان المؤسسة والعنصر الأساسي للرخصة الأولى موضوع التغيير والوضعية الجديدة للمؤسسة.
المادة 5 المكررة
يودع التصريح المسبق المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، عبر المنصة الإلكترونية، وفق نموذج معد لهذا الغرض، مقابل وصل.
المادة 5 المكررة مرتين
لتطبيق أحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، يجب على صاحب رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة، إذا قرر إنهاء نشاطه، أن يشعر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، عبر المنصة الإلكترونية، من خلال تعبئة نموذج معد لهذا الغرض.
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 40.04 المشار إليه أعلاه، تخضع مزاولة مهام مدير (ة) بدار حضانة خاصة لشروط الأهلية البيداغوجية والتجربة المهنية التالية:
- –إجازة تعليمية أو شهادة معترف بمعادلتها لها مع تجربة مهنية في مؤسسات تربوية أو صحية أو إدارية أو مالية لا تقل مدتها عن سنة مثبتة بشهادات التجربة؛
- –دبلوم السلك الأول من التعليم العالي أو ما يعادله مع تجربة مهنية في مؤسسات تربوية أو صحية أو إدارية أو مالية لا تقل مدتها عن سنتين مثبتة بشهادات التجربة.
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 40.04 المشار إليه أعلاه، يجب على من يتولى مهمة مدير دار الحضانة الخاصة، إضافة إلى السهر على حسن السير الإداري والمالي والتربوي لدار الحضانة، أن يمسك:
- 1-سجلا تقيد فيه الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد كل طفل ، وأسماء وعناوين ومهن وأرقام هواتف الأشخاص الذين يتولون أمور الأطفال بصفة فعلية ودائمة واسم ورقم هاتف طبيب الطفل المعالج ويجب كذلك، عند الاقتضاء، أن يقيد في هذا السجل الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد وعنوان ورقم هاتف المربين مع أسماء الأطفال الذين هم تحت حراستهم. كما يجب أن يقيد فيه تاريخ قبول كل طفل وتاريخ مغادرته للمؤسسة؛
- 2-سجل عام تدون فيه ملاحظات وتعليمات طبيب دار الحضانة الخاصة، وكذلك ملاحظات وتعليمات الموظفين والأعوان العموميين المؤهلين قانونيا لمراقبة المؤسسة؛
- 3-الملفات الطبية لمستخدمي دار الحضانة الخاصة؛
- 4-الملفات الشخصية للأطفال، التي تدون فيها جميع الملاحظات المتعلقة بنموهم الجسدي والنفسي - العاطفي، وتأقلمهم مع أجواء دار الحضانة الخاصة؛
- 5-الصور الفوتوغرافية المتعلقة بالأطفال المسجلين بدار الحضانة الخاصة.
كما يجب عليه أن يضع بمدخل المؤسسة سبورة للإعلانات يلصق به بصفة دائمة، النظام الداخلي للمؤسسة واستعمال الزمن للسنة الجارية.
المادة 8
تطبيقا لأحكام البند السادس من المادة 20 من القانون رقم 40.04 ، المشار إليه أعلاه، تخضع مزاولة مهام مربي (ة) بدار حضانة خاصة لشروط الأهلية البيداغوجية والتجربة المهنية في الميدان التربوي التالية:
- –شهادة البكالوريا أو ما يعادلها وشهادة تثبت التوفر على تجربة مهنية في مؤسسة تربوية لا تقل مدتها عن سنتين؛
- –أو دبلوم مربي أو مربية أو شهادة معترف بمعادلتها له وشهادة تثبت التوفر على تجربة مهنية في مؤسسة تربوية لا تقل مدتها عن سنة.
المادة 9
تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب المراقبة التربوية والإدارية لدور الحضانة الخاصة.
ولهذا الغرض، تعين السلطة الحكومية المذكورة الموظفين المحلفين المنصوص عليهم في المادة 27 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، والمؤهلين من قبلها لضبط المخالفات لأحكام القانون المذكور.
ويجب أن يتم اختيار هؤلاء الموظفين من بين الأطر المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10.
المادة 10
يضطلع طبيب دار الحضانة الخاصة، على الخصوص، بالمهام التالية:
- –إجراء الفحص الطبي المطلوب قصد قبول الأطفال بالمؤسسة؛
- –القيام بزيارات منتظمة للمؤسسة؛
- –اتخاذ قرار استبعاد الأطفال المرضى عن المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، والسماح لهم بالعودة إليها بعد التأكد من شفائهم؛
- –اتخاذ التدابير الضرورية في حالة حدوث مرض معد بالمؤسسة.
المادة 11
يجب على المدير أن يشعر ولي أمر الطفل وطبيب دار الحضانة الخاصة أو الطبيب المعالج في أسرع وقت، متى أصيب طفل بمرض أو تعرض لحادث وأن يتخذ، بتنسيق مع ولي أمره، التدابير التي تستلزمها حالته الصحية.
يمكن إرجاع الطفل الذي تظهر عليه علامات المرض عند وصوله إلى دار الحضانة الخاصة إلى الشخص الذي رافقه أو الاحتفاظ به وعزله عن باقي الأطفال.
لا يمكن قبول الطفل بدار الحضانة الخاصة طيلة مدة مرضه إلا بعد موافقة طبيب دار الحضانة الخاصة ووفق الشروط المحددة من قبله.
المادة 12
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل دار الحضانة الخاصة وفق المعايير والكيفيات المحددة في هذا الفصل والمتعلقة بالطاقة الاستيعابية ونسبة التأطير والتجهيزات المتوفرة.
المادة 13
تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل طفل على النحو التالي:
1-عند استقبال أطفال يقل سنهم عن 18 شهرا، فإن الحد الأدنى للمساحة البيداغوجية المطلوبة هي 4 أمتار مربع لكل طفل.
ويقسم هذا الفضاء على الأقل إلى غرفتين منفصلتين بالنسبة لكل 10 أطفال أو أقل تخصص الغرفة الأولى لللعب وتخصص الغرفة الثانية للاستراحة.
2-عند استقبال أطفال يبلغ سنهم 18 شهرا فأكثر، فإن الحد الأدنى للمساحة البيداغوجية المطلوبة لكل طفل هو 2,75 متر مربع.
ويمكن تقسيم هذا الفضاء إلى عدة حجرات، ولا يمكن أن تستقبل كل حجرة في ذات الوقت أكثر من 15 طفلا ماعدا في حالة تنظيم أنشطة خاصة.
المادة 13 المكررة
يجب على كل من يرغب في استغلال الطابق الأول إلى جانب الطابق السفلي أن يستوفي المعايير التالية:
- –تجهيز السلاليم بحواجز أمان في الأعلى والأسفل وبمقابض ملائمة للأطفال؛
- –توفير أرضية مضادة للانزلاق على مستوى الطابق الأول والدرج المؤدي إليه؛
- –توفير نظام إنذار سمعي وبصري يمكن إدراكه على مستوى الطابق الأول؛
- –تجهيز نوافذ الطابق الأول بزجاج آمن مقاوم للكسر وبوسائل تحد من فتحها إلى عشرة
(10) سنتيمترات كحد أقصى أو بقضبان أو شبكات عمودية أو بكل وسيلة أخرى تمنع أي خطر للسقوط؛
- –توفير مرافق صحية مناسبة لسن الأطفال الذين يتم استقبالهم على مستوى الطابق الأول.
المادة 13 المكررة مرتين
يجب أن يخصص الطابق الأول، بصورة حصرية، لاستقبال الأطفال الذين يبلغ سنهم على الأقل أربعة وعشرين (24) شهرا.
المادة 13 المكررة ثلاث مرات
يتعين أن يتوفر المربون على تكوين في إجراءات الإخلاء، والوقاية من المخاطر، والإسعافات الأولية والسلوك الذي يجب اتباعه في حالات الطوارئ.
يعلق بالمدخل الأساسي لدار الحضانة الخاصة مخطط للإخلاء.
المادة 14
إن العدد الأدنى للمربين المطلوب لحراسة الأطفال المستقبلين بدار الحضانة الخاصة هو:
- 1-مربي (ة) لكل 10 من الأطفال الحاضرين والبالغ سنهم أقل من 18 شهرا؛
- 2-مربي (ة) لكل 15 من الأطفال الحاضرين أو أقل والبالغ سنهم 18 شهرا فأكثر.
المادة 15
يجب على صاحب دار الحضانة الخاصة أن يضع رهن إشارة الأطفال محلات مجهزة ب:
- 1-لعب ولوازم تربوية ملائمة لسنهم وعددهم؛
- 2-كراسي وطاولات في مستوى الأطفال وبعدد كاف؛
- 3-أغطية للأطفال؛
- 4-أسرة أو أغطية إسفنجية؛
- 5-منشفات وفوطات بكمية كافية؛
- 6-خزانات للترتيب مغلقة من أجل:
- أ)الأطعمة؛
- ب)لوازم ومواد الصيانة والنظافة؛
- ج)لوازم الأسرة؛
- د)الأدوية؛
- 7-وسائل الطبخ والأواني الخاصة بالأكل وآلة تبريد وعند الاقتضاء آلة التصبين؛
- 8-فرن كهربائي؛
- 9-معقم الرضاعات؛
- 10-مغسلة جماعية ملائمة لسن الأطفال؛
- 11-طاولة لتغيير الحفاظات، وحاو مغلق لوضع الحفاظات المستعملة؛
- 12-رفوف للعب وللأدوات في متناول الأطفال؛
- 13-رفوف أو خزانة لوضع حاجيات الأطفال؛
- 14-مرآة كبيرة الحجم غير قابلة للكسر مثبتة على أحد جدران القاعة؛
- 15-سبورة مغناطيسية؛
- 16-آلة إطفاء الحريق يتناسب حجمها وعددها ومساحة دار الحضانة الخاصة؛
- 17-أرضية مغطاة بغطاء واقي من أجل سلامة ووقاية الأطفال.
المادة 16
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الشباب والرياضة.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعته بالعطف:
وزيرة الشباب والرياضة، الإمضاء: نوال المتوكل.