الفصل الأول: التراخيص والتصاريح
المادة 2
من مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
صيغة محينة بتاريخ 12 مارس 2026
ف 1يودع طلب الحصول على رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة، عبر المنصة الإلكترونية، وفق نموذج معد لهذا الغرض مقابل وصل.
ف 2كما يودع، وفق الكيفيات المحددة أعلاه، طلب الحصول على رخصة توسيع دار الحضانة الخاصة أو إدخال تغيير على أحد عناصرها، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma
الفصل الأول: التراخيص والتصاريح
المادة 1 المكررة – المادة 5 المكررة مرتين- المادة 1 المكررةمن أجل نزع الصفة المادية عن مسطرة الحصول على تراخيص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها وتراخيص توسيع أو إدخال تغيير على أحد العناصر الأولية لدور الحضانة
- المادة 2يودع طلب الحصول على رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة، عبر المنصة الإلكترونية، وفق نموذج معد لهذا الغرض مقابل وصل.
- المادة 3مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، يرفق طلب الحصول على رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة وطلب الحصول على رخصة توس
- المادة 3 المكررةيودع طلب تجديد رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، عبر المنصة الإلكترونية، وفق ن
- المادة 4مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، كل ملف طلب ترخيص فتح واستغلال أو تجديد أو توسيع دور الحضانة الخاصة أو إدخال أي تغ
- المادة 5مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، يجب أن يبين في الترخيص المسلم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب على الخصوص م
- المادة 5 المكررةيودع التصريح المسبق المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، عبر المنصة الإلكترونية، وفق نموذج معد لهذا الغرض، مقابل وصل.
- المادة 5 المكررة مرتينلتطبيق أحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، يجب على صاحب رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة، إذا قرر إنهاء نشاطه، أن يشعر بذلك السلطة الحكومية