مادة madda
FR
الفصل الأول: التراخيص والتصاريح

المادة 4

من مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

صيغة محينة بتاريخ 12 مارس 2026

ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، كل ملف طلب ترخيص فتح واستغلال أو تجديد أو توسيع دور الحضانة الخاصة أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها أو هما معا، غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة، حسب الحالة، لأحكام المادة 3 أعلاه يكون موضع رفض معلل حين إيداعه.

ف 2بالنسبة لملفات طلبات الترخيص التي تم قبولها، يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو الشخص الذي انتدبته لهذا الغرض البت في هذه الطلبات خلال أجل لا يتعدى ستين يوما يسري ابتداء من تاريخ إيداع الملف.

ف 3في حالة رفض تسليم الترخيص السالف الذكر يتعين إخبار واضع الملف، فورا بأسباب الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: التراخيص والتصاريح

المادة 1 المكررة – المادة 5 المكررة مرتين
  1. المادة 1 المكررةمن أجل نزع الصفة المادية عن مسطرة الحصول على تراخيص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها وتراخيص توسيع أو إدخال تغيير على أحد العناصر الأولية لدور الحضانة
  2. المادة 2يودع طلب الحصول على رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة، عبر المنصة الإلكترونية، وفق نموذج معد لهذا الغرض مقابل وصل.
  3. المادة 3مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، يرفق طلب الحصول على رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة وطلب الحصول على رخصة توس
  4. المادة 3 المكررةيودع طلب تجديد رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، عبر المنصة الإلكترونية، وفق ن
  5. المادة 4مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، كل ملف طلب ترخيص فتح واستغلال أو تجديد أو توسيع دور الحضانة الخاصة أو إدخال أي تغ
  6. المادة 5مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، يجب أن يبين في الترخيص المسلم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب على الخصوص م
  7. المادة 5 المكررةيودع التصريح المسبق المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، عبر المنصة الإلكترونية، وفق نموذج معد لهذا الغرض، مقابل وصل.
  8. المادة 5 المكررة مرتينلتطبيق أحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 40.04 ، يجب على صاحب رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة، إذا قرر إنهاء نشاطه، أن يشعر بذلك السلطة الحكومية
فهرس النص كاملا · 23 مادة