مادة madda
FR
الفصل الرابع: المراقبة التربوية والإدارية والصحية

المادة 11

من مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

صيغة محينة بتاريخ 12 مارس 2026

ف 1يجب على المدير أن يشعر ولي أمر الطفل وطبيب دار الحضانة الخاصة أو الطبيب المعالج في أسرع وقت، متى أصيب طفل بمرض أو تعرض لحادث وأن يتخذ، بتنسيق مع ولي أمره، التدابير التي تستلزمها حالته الصحية.

ف 2يمكن إرجاع الطفل الذي تظهر عليه علامات المرض عند وصوله إلى دار الحضانة الخاصة إلى الشخص الذي رافقه أو الاحتفاظ به وعزله عن باقي الأطفال.

ف 3لا يمكن قبول الطفل بدار الحضانة الخاصة طيلة مدة مرضه إلا بعد موافقة طبيب دار الحضانة الخاصة ووفق الشروط المحددة من قبله.

سؤال عن المادة 11؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma

الفصل الرابع: المراقبة التربوية والإدارية والصحية

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب المراقبة التربوية والإدارية لدور ا
  2. المادة 10يضطلع طبيب دار الحضانة الخاصة، على الخصوص، بالمهام التالية:
  3. المادة 11يجب على المدير أن يشعر ولي أمر الطفل وطبيب دار الحضانة الخاصة أو الطبيب المعالج في أسرع وقت، متى أصيب طفل بمرض أو تعرض لحادث وأن يتخذ، بتنسيق مع ولي أمره، التدا
فهرس النص كاملا · 23 مادة