مادةmadda
FR
الباب الثاني: التوظيف والترقيالفرع الأول: إطار مفتشي الشغل

المادة 7

من مرسوم رقم 2.08.69 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل

صيغة محينة بتاريخ 28 ماي 2026

تشتمل درجة مفتش الشغل من الدرجة الثانية على الرتب التالية:

  1. –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي............................................336 ؛
  2. –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي.............................................369 ؛
  3. –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي............................................ 403 ؛
  4. –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.......................................... 436 ؛
  5. –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي......................................... 472 ؛
  6. –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي......................................... 509 ؛
  7. –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.......................................... 542 ؛
  8. –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي........................................... 574 ؛
  9. –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.......................................... 606 ؛
  10. –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي......................................... 639 ؛
  11. –الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي.......................................704 ؛

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.08.69 — madda.ma

الفرع الأول: إطار مفتشي الشغل

المادة 5 – المادة 13
  1. المادة 5يشتمل إطار مفتشي الشغل على ثلاث درجات:
  2. المادة 6تشتمل درجة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
  3. المادة 7تشتمل درجة مفتش الشغل من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
  4. المادة 8تشتمل درجة مفتش الشغل من الدرجة الأولى على ست (6) رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الآتية:
  5. المادة 9يوظف مفتشو الشغل من الدرجة الثالثة:
  6. المادة 10يوظف ويعين مفتشو الشغل من الدرجة الثانية:
  7. المادة 11يتم التعيين في درجة مفتش الشغل من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين مفتشي الشغل من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم
  8. المادة 12تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي مفتش الشغل من الدرجة الثالثة ومفتش الشغل من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 م
  9. المادة 13يمكن أن يعين في منصب مفتش عام للشغل، المفتشون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب ا
فهرس النص كاملا · 31 مادة