الباب الثاني: التوظيف والترقيالفرع الأول: إطار مفتشي الشغل
المادة 7
من مرسوم رقم 2.08.69 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل
صيغة محينة بتاريخ 28 ماي 2026
تشتمل درجة مفتش الشغل من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي............................................336 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي.............................................369 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي............................................ 403 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.......................................... 436 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي......................................... 472 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي......................................... 509 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.......................................... 542 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي........................................... 574 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.......................................... 606 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي......................................... 639 ؛
- –الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي.......................................704 ؛
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.08.69 — madda.ma
الفرع الأول: إطار مفتشي الشغل
المادة 5 – المادة 13- المادة 5يشتمل إطار مفتشي الشغل على ثلاث درجات:
- المادة 6تشتمل درجة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- المادة 7تشتمل درجة مفتش الشغل من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- المادة 8تشتمل درجة مفتش الشغل من الدرجة الأولى على ست (6) رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الآتية:
- المادة 9يوظف مفتشو الشغل من الدرجة الثالثة:
- المادة 10يوظف ويعين مفتشو الشغل من الدرجة الثانية:
- المادة 11يتم التعيين في درجة مفتش الشغل من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين مفتشي الشغل من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم
- المادة 12تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي مفتش الشغل من الدرجة الثالثة ومفتش الشغل من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 م
- المادة 13يمكن أن يعين في منصب مفتش عام للشغل، المفتشون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب ا