مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.69

مرسوم رقم 2.08.69 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل

مرسوم رقم 2.08.69 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل

صيغة محينة بتاريخ 28 ماي 2026
التعديلات (4)
  1. المرسوم رقم 2.26.370 صادر في 26 من ذي القعدة 1447 (14 ماي 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7512 بتاريخ 11 ذو الحجة 1447 (28 ماي 2026)، ص 2966.
  2. المرسوم رقم 2.24.632 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4845 ؛
  3. المرسوم رقم 2.19.492 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4647 ؛
  4. المرسوم رقم 2.11.292 بتاريخ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3333.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 11 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383(2 يوليو 1963) بتحديد سلاليم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، كما وقع تغييره و تتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر 1973) بتحديد سلاليم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.761 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات وأطر الإدارات العمومية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 31 مادة

المادة 1

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل هيئة لتفتيش الشغل تتكون من:

  1. –إطار مفتشي الشغل؛
  2. –إطار المفتشين المساعدين للشغل.

المادة 2

يخضع الموظفون المنتمون لهيئة تفتيش الشغل للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وهي التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يضطلع مفتشو الشغل بالمهام المحددة في مدونة الشغل ولاسيما:

  1. –السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية وفي القطاع الفلاحي والغابوي وكذا مقاولات الصناعة التقليدية والمؤسسات الصناعية والتجارية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، وكذا تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والوقاية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل ومقتضيات الاتفاقية الجماعية المبرمة بين النقابات العمالية والمشغلين أو منظماتهم المهنية؛
  2. –إجراء التصالح في نزاعات الشغل الفردية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي أو الجزئي أو عند عدم التصالح، وذلك حسب الحالة، والتوقيع عليها بالعطف وكذا تحرير وصول تصفية الحساب الخاصة بالأجراء الأميين وتوقيعها بالعطف؛
  3. –إجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي بالصلح أو عدمه والتوقيع عليها بصحبة الأطراف، أو إحالة النزاع عند فشل محاولة الصلح على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، مع القيام بدور الكتابة داخل هذه اللجنة، بالإضافة إلى التتبع المستمر للإضرابات وموافاة المصالح المعنية، من سلطات محلية ومركزية، بتطور جميع النزاعات؛
  4. –إسداء النصح والإرشاد للفرقاء الاجتماعيين في ميدان التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية؛
  5. –مرافقة ومساعدة المقاولات في عملية التأهيل التي تحتمها تحديات العولمة وتحرير السوق؛
  6. –إبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل؛
  7. –التحكيم في الخلافات الناشئة بين المشغلين والمؤسسات التمثيلية للأجراء (كمندوبي العمال) وكذا في الخلافات التي قد تنشب بين المشغل وطبيب الشغل؛
  8. –إبداء آراء استشارية بعد البحث والتقصي بخصوص فصل الأجراء وإغلاق المؤسسات كليا أو جزئيا لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، والتقليص من مدة العمل لفترة تفوق ستين (60) يوما في السنة لأزمة اقتصادية، ووضع نظام للتناوب لإغلاق المؤسسات بسبب العطلة السنوية داخل قطاع معين، وكذا فتح المقاولة أو المؤسسة أو الورش؛
  9. –منح عدد من التراخيص والتأشيرات والموافقات كالترخيص بتشغيل الأحداث في بعض الأشغال وباتخاذ العقوبات التأديبية ضد مندوبي العمال أو ضد الممثلين النقابيين أو ضد طبيب الشغل أو الترخيص بعدم قبول مقاولة ضمن مصلحة مشتركة لطب الشغل أو باستعمال نظام معلوماتي لأداء الأجور أو بالموافقة على الاختصاص الترابي والمهني للمصلحة المشتركة؛
  10. –تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
المادة 4

وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني الإمضاء: جمال أغماني.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد عبو.