مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات عامة

المادة 25

من مرسوم رقم 2.08.69 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل

صيغة محينة بتاريخ 28 ماي 2026

ف 1يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 9 و 10 (2-1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.

ف 2وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.

ف 3ويعفى مفتشو الشغل من الدرجة الثانية المنبثقون عن مفتشي الشغل من الدرجة الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.08.69 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات عامة

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة ا
  2. المادة 24تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مؤشر عليه من طرف السلطة الح
  3. المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 9 و 10 (2-1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن
  4. المادة 26إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباش
فهرس النص كاملا · 31 مادة