الباب الثالث: مقتضيات عامة
المادة 25
من مرسوم رقم 2.08.69 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل
صيغة محينة بتاريخ 28 ماي 2026
ف 1يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 9 و 10 (2-1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
ف 2وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ف 3ويعفى مفتشو الشغل من الدرجة الثانية المنبثقون عن مفتشي الشغل من الدرجة الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.08.69 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات عامة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة ا
- المادة 24تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مؤشر عليه من طرف السلطة الح
- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 9 و 10 (2-1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن
- المادة 26إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباش